إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 633 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور

قرار وزاري رقم 633 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

633 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 863 السنة الرابعة والخمسون – 4
الاحد 15 ربيع الاول 1429هـ – 23/ 3 / 2008م

قرار وزاري رقم 627 لسنة 2008)
بشأن : معاملة قاصر

وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر / عبدالوهاب أحمد عبد الله معروف -
مواليد الكويت في 1990/10/16 إبن المواطنه / ساره عبدالله
محمد حسين البلوشي - من مطلقها / أحمد عبدالله معروف -
عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية
جابر خالد الصباح

صدر في : 4 ربيع الأول 1429هـ
الموافق : 12 مارس 2008م

(قرار وزاري رقم 633 لسنة 2008)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/ 76
باللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/ 76 في شأن المرور
وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون
المرور وتعديلاته .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور رقم 790
المؤرخ 11/ 3/ 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة أولى
يضاف الى نصوص مواد القرار الوزاري رقم 81/ 76 المشار
إليه مادة جديدة برقم (122) مكررا) تنص على الآتي :
مادة (122 مكررا)
يحظر على قائدي المركبات بكافة أنواعها استخدام الهاتف
النقال باليد أثناء القيادة .
الأحد 15 ربيع الأول 1429هـ - 23 / 3 / 2008م

مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
1 / 5 / 2008 وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية
جابر خالد الصباح

صدر في : 8 ربيع الأول 1429هـ
الموافق: 16 مارس 2008م

وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (117) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة
1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم
تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة
التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة
المؤرخ في 14 / 1 / 2008 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك
المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق
والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة
الكويت .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في
23 / 1 / 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر
(مادة أولى)
يسمح لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة بتسويق وحدات
صندوق الإجارة الإسلامي العاشر تسويقا خاصاً داخل دولة
الكويت برأس مال متغير وقدره 000 ,000 ,25 دولار أمريكي
(خمسة وعشرون مليون دولار أميركي) كحد أدنى
و 000 ,000 ,50 دولار أمريكي (خمسين مليون دولار أمريكي)
كحد أقصى والقيمة الإسمية لوحدة الاكتتاب بالنسبة للصناديق
المغلقة 10 دولار أمريكي (عشرة دولارات أمريكية) للوحدة ،
والحد الأدنى للاستثمار 000 ,175 دولار أمريكي (مائة وخمسة
وسبعون ألف دولار أمريكي) وسوف يتم تسويق جميع وحدات
الصندوق من قبل بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي