وزارة الشئون الاجتماعية
والتنمية المجتمعية
قرار وزاري رقم ( 63 ) لسنة 2023
بإشهار جمعية آمال امرأة كويتية
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية :
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنه (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م ) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة (2014م ) المتخذ في اجتماعه رقم ( 2014/13م المنعقد بتاريخ (2014/4/17 م) بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام .
- وعلى الطلب المقدم للسيد وكيل الوزارة بتاريخ ( 2021/8/5م) بشأن إشهار جمعية أمال امرأة كويتية .
- وعلى محضر اجتماع رقم (2022/9م ) المنعقد في تاريخ (2022/12/12 م) وتقييم وحل جمعيات النفع العام و المبرات الخيرية و دراسة و مراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون ( 24 لسنة 1962م ) في شأن الأندية و جمعيات النفع العام و تعديلاته للموافقة على إشهار جمعية آمال امرأة كويتية.
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ (2023/1/3م) بشأن الموافقة على إشهار وتأسيس جمعية آمال امرأة كويتية .
وعلى النظام الأساسي لجمعية آمال امرأة كويتية.
وبناء على عرض السيد / وكيل الوزارة .
(( قرر ))
مادة (1)
تشهر جمعية آمال امرأة كويتية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ( 2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير دولة لشئون المرأة والطفولة
مي جاسم محمد البغلي
صدر في : 11 رمضان 1444هـ
الموافق : 2 ابريل 2023م
قرار وزاري رقم (67) لسنة 2023
بشأن تعديل ملحق اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979
في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 والصادرة بالقرار الوزاري رقم
(165/ت) لسنة 2013
وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية:
ووزير دولة لشئون المرأة والطفولة:
– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 .
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (193) في اجتماعه رقم (2023/7) المنعقد بتاريخ 2023/2/6.
– وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 وتعديلاته.
– وبعد عرض وكيل الوزارة.
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
((قرر))
مادة (أولى)
تعدل البنود أرقام (1 و2 و11) من ملحق اللائحة التنفيذية الخاصة بالسياسات والنظم المالية والإدارية والتسويقية والتعاونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 لتصبح على النحو التالي:
يجب على الجمعية التعاونية القيام بما يلي:
بند رقم (1): تطبيق الهيكل التنظيمي المبين به الوظائف الإشرافية التالية: