إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (185) لسنة 2026 بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية آمال امرأة كويتية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1798 · 5 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

185 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 185 ) لسنة 2026م

بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية آمال امرأة كويتية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم (62) لسنة (2023) بشأن اشهار جمعية آمال امرأة كويتية .

وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 2026/6/7 لتعديل النظام الأساسي للجمعية .

- و على موافقة لجنة اشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (5 لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 2026/5/14.

- و على مذكرة السيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ .2026/6/15

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

(( قرر ))

مادة (1)

تعديل المادة (36) من النظام الأساسي لجمعية آمال امرأة كويتية لتصبح كالتالي : يدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية.

مادة (2)

تعديل المادة (2) الهدف (3) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :

تعزيز حقوق المرأة المدنية بكل فئاتها والسعي الى تفعيل كافة القوانين الداعمة لها في جميع المجالات والقطاعات الحكومية والأهلية.

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

د . أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في : 13 المحرم 1448هـ

الموافق: 28 يونيو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي