قرار وزاري رقم 63 لسنة 2015 بشأن تفويض بنك الكويت المركزى ، بالنيابة عن وزارة المالية ، وبالتنسيق والتشاور مع وزير المالية فى القيام بعمليات طرح وإدارة أذونات وسندات الخزانة والصكوك الإسلامية ، وإبرام إتفاقيات التورق وتنفيذها وغيرها من عمليات التمويل
1 / 1