إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 38 لسنة 2026 — هيئة أسواق المال — بشأن تعديل بعض أحكام السندات والصكوك

هيئة أسواق المال

رقم التشريع وسنته

38 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1785 السنة الثانية والسبعون أ 8 الأحد 17 شوال 1447 هـ - 2026/4/5م قرار رقم (38) لسنة 2026 بشـــــــأن تعديل بعض أحكام السندات والصكوك بعد الاطلاع على: - القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ - وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (12) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 2026/4/1؛ قرر ما يلي: مادة أولى يعدل الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار. مادة ثانية: يعدل الملحق رقم 4 (جدول رسوم خدمات الهيئة) من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار. مادة ثالثة يعدل الملحق رقم 13 الإفصاحات الخاصة بالسندات والصكوك المدرجة) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (3) لهذا القرار. مادة رابعة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2026/4/1، وينشر في الجريدة الرسمية. عماد أحمد تيفوني صدر في: 1 ابريل 2026م الكويت اليوم العدد 1785 السنة الثانية والسبعون 1 الأحد 17 شوال 1447 هـ - 2026/4/5م مرفق رقم (1) | م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1 | الحادي عشر | 8-5 | تعديل المادة | يجب أن تحتوي نشرة الاكتتاب العام على البيانات المتعلقة بالأوراق المالية المطروحة وفقاً للتفصيل الآتي:
1. عدد الأوراق المالية المطروحة والفئة التي تنتمي إليها.
2. الهدف من إصدار الأوراق المالية.
3. بيان بالحقوق المتعلقة بالأوراق المالية على التفصيل الوارد في المادة (5-9) من هذا الكتاب.
4. إجراءات وفترة ممارسة حقوق الأولوية المتعلقة بالأوراق المالية، ووسائل التصرف في تلك الحقوق بما لا يتعارض مع نص المادة (5-9) من هذا الكتاب، مع بيان المخاطر المترتبة على شراء حقوق الأولوية في حالة العدول عن الاكتتاب بالنسبة إلى الشركات المدرجة.
5. الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها في حال عدم تغطية الاكتتاب.
6. الجدول الزمني لإدراج وتداول حقوق الأولوية في حالة الشركة المدرجة.
7. بيان قابلية الأوراق المالية المطروحة للتحويل إلى صورة أخرى من صور الأوراق المالية.
8. إعطاء وصف مختصر عن أية قيود على تداول الأوراق المالية المطروحة، وعن أية تدابير مستقبلية لتداول تلك الأوراق المالية.
9. بيان عمّا إذا كانت الأوراق المالية المطروحة مدرجة في البورصة أو سيتم إدراجها.
10. الفترة الزمنية لتخصيص الأوراق المالية للمكتتب فيها. | يجب أن تحتوي نشرة الاكتتاب العام على البيانات المتعلقة بالأوراق المالية المطروحة وفقاً للتفصيل الآتي:
1. عدد الأوراق المالية المطروحة والفئة التي تنتمي إليها.
2. الهدف من إصدار الأوراق المالية.
3. بيان بالحقوق المتعلقة بالأوراق المالية على التفصيل الوارد في المادة (5-9) من هذا الكتاب.
4. إجراءات وفترة ممارسة حقوق الأولوية المتعلقة بالأوراق المالية، ووسائل التصرف في تلك الحقوق بما لا يتعارض مع نص المادة (5-9) من هذا الكتاب، مع بيان المخاطر المترتبة على شراء حقوق الأولوية في حالة العدول عن الاكتتاب بالنسبة إلى الشركات المدرجة.
5. الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها في حال عدم تغطية الاكتتاب.
6. الجدول الزمني لإدراج وتداول حقوق الأولوية في حالة الشركة المدرجة.
7. بيان قابلية الأوراق المالية المطروحة للتحويل إلى صورة أخرى من صور الأوراق المالية.
8. إعطاء وصف مختصر عن أية قيود على تداول الأوراق المالية المطروحة، وعن أية تدابير مستقبلية لتداول تلك الأوراق المالية.
9. بيان عمّا إذا كانت الأوراق المالية المطروحة مدرجة في البورصة أو سيتم إدراجها.
10. الفترة الزمنية لتخصيص الأوراق المالية للمكتتب فيها.
11. أي متطلبات أو شروط أو قواعد أخرى تقررها الهيئة.
ويجب استيفاء كافة إجراءات إدراج الورقة المالية لدى البورصة قبل تقديم اعتماد نشرة الاكتتاب من قبل الهيئة، ما لم تكن ذات الورقة المالية مدرجة في البورصة، مع بيان ذلك في النشرة، ويستثنى من ذلك الاكتتابات العامة التي تجري عند تأسيس الشركة. | | 2 | الثاني عشر | 6-1 | تعديل المادة | طلب إدراج ورقة مالية في البورصة
يتم تقديم الطلبات المتعلقة بالإدراج على النحو التالي:
1. يقدم طلب الإدراج إلى البورصة وفقاً للنموذج الذي تضعه البورصة لهذا الغرض، ويقدم طلب الإدراج في بورصة غير كويتية وطلب الانسحاب الاختياري من البورصة إلى الهيئة وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة لهذا الغرض.
2. يجب أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المبينة في قواعد البورصة وهذه اللائحة، وتسدد الرسوم المقررة لذلك لكل من البورصة والهيئة، ويجوز للبورصة والهيئة - في أي وقت بعد استلامها للطلب - طلب أي معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب، ويعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم استيفاء المعلومات والمستندات المطلوبة خلال المدة التي تحددها البورصة أو الهيئة حسب الأحوال.
3. تقوم البورصة بتزويد الهيئة بتوصيتها المتعلقة بطلب إدراج ورقة مالية في البورصة، مرفقاً بها كافة المستندات والمعلومات وفقاً لقواعد البورصة وهذه اللائحة، وتخطر البورصة مقدم الطلب بذلك.
4. تبت الهيئة في جميع الطلبات المتعلقة بالاطراح في غضون ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلامه مستوفياً جميع المعلومات والمستندات وفقاً لقواعد البورصة وهذه اللائحة وتخطر الهيئة مقدم الطلب والبورصة بقرارها المتعلق بالإدراج.
5. في حال موافقة الهيئة على طلب الإدراج، يلتزم مقدم الطلب بالإدراج في البورصة خلال ثلاثين يوم عمل من إخطاره بهذه الموافقة، فيما عدا الشركات المساهمة التي ترغب بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب.
6. للهيئة رفض طلب الإدراج في الأحوال التالية:
أ. عدم توافر أحد الشروط الواردة في هذا الكتاب أو قواعد البورصة.
ب. إذا قدرت الهيئة ذلك لاعتبارات تتعلق بحالة السوق أو الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ج. إذا قدرت الهيئة ذلك حماية للمتعاملين.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، ولا يجوز تقديم طلب جديد للإدراج قبل فوات ستة أشهر من تاريخ قرار الرفض. | طلب إدراج ورقة مالية في البورصة
يتم تقديم الطلبات المتعلقة بالإدراج على النحو التالي:
1. يقدم طلب الإدراج إلى البورصة وفقاً للنموذج الذي تضعه البورصة لهذا الغرض، ويقدم طلب الإدراج في بورصة غير كويتية وطلب الانسحاب الاختياري من البورصة إلى الهيئة وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة لهذا الغرض.
2. يجب أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المبينة في قواعد البورصة وهذه اللائحة، وتسدد الرسوم المقررة لذلك لكل من البورصة والهيئة، ويجوز للبورصة والهيئة - في أي وقت بعد استلامها للطلب - طلب أي معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب، ويعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم استيفاء المعلومات والمستندات المطلوبة خلال المدة التي تحددها البورصة أو الهيئة حسب الأحوال.
3. تقوم البورصة بتزويد الهيئة بتوصيتها المتعلقة بطلب إدراج ورقة مالية في البورصة، مرفقاً بها كافة المستندات والمعلومات وفقاً لقواعد البورصة وهذه اللائحة، وتخطر البورصة مقدم الطلب بذلك.
4. تبت الهيئة في جميع الطلبات المتعلقة بالإدراج في غضون ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلامه مستوفياً جميع المعلومات والمستندات وفقاً لقواعد البورصة وهذه اللائحة وتخطر الهيئة مقدم الطلب والبورصة بقرارها المتعلق بالإدراج.
5. في حال موافقة الهيئة على طلب الإدراج، يلتزم مقدم الطلب بالإدراج في البورصة خلال مدة ثلاثين يوم عمل من إخطاره بهذه الموافقة، وفي حال موافقة الهيئة على طلب الإدراج بالتزامن مع طلب الطرح فيلتزم مقدم الطلب بالإدراج خلال مدة ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم بيان الاكتتاب المشار إليه في المادة (5-46) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من هذه اللائحة.
6. للهيئة رفض طلب الإدراج في الأحوال التالية:
أ. عدم توافر أحد الشروط الواردة في هذا الكتاب أو قواعد البورصة.
ب. إذا قدرت الهيئة ذلك لاعتبارات تتعلق بحالة السوق أو الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ج. إذا قدرت الهيئة ذلك حماية للمتعاملين.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، ولا يجوز تقديم طلب جديد للإدراج قبل فوات ستة أشهر من تاريخ قرار الرفض. | | 3 | الثاني عشر | 1-11-2 | تعديل المادة | يجوز للشركات المدرجة استخدام النظام الإلكتروني لحضور الجمعيات العامة.
وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، وعلى الأخص في نطاق حماية حقوق الأقلية إلزام أي من الشركات المدرجة باستخدام النظام الإلكتروني للمشاركة، وفي جميع الأحوال يكون حق الحضور والتصويت عبر النظام الإلكتروني للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية اليوم العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة.
وفي حال وقع هذا التاريخ في يوم راحة أو عطلة رسمية يتم الأخذ بيوم العمل الذي يسبقه. | يجوز للشركات المدرجة استخدام النظام الإلكتروني لحضور الجمعيات العامة.
وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، وعلى الأخص في نطاق حماية حقوق الأقلية إلزام أي من الشركات المدرجة باستخدام النظام الإلكتروني للمشاركة، وفي جميع الأحوال يكون حق الحضور والتصويت عبر النظام الإلكتروني للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية اليوم العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة.
وفي حال وقع هذا التاريخ في يوم راحة أو عطلة رسمية يتم الأخذ بيوم العمل التالي. | | 4 | الثاني عشر | 2-4 | تعديل المادة | أحكام عامة
يجب على كل مصدر لأسندات أو صكوك توافق الهيئة على طرحها عن طريق الاكتتاب العام التقدم للهيئة بطلب لإدراج هذه السندات أو الصكوك في البورصة، وذلك قبل طرحها للجمهور.
ويجوز لأي مصدر لسندات أو صكوك يتم طرحها عن طريق الاكتتاب الخاص التقدم للهيئة بطلب لإدراج هذه السندات أو الصكوك في البورصة. | أحكام عامة
يجب على كل مصدر أو ملتزم لسندات أو صكوك توافق الهيئة على إصدارها أو طرحها عن طريق الاكتتاب العام التقدم للبورصة بطلب لإدراج هذه السندات أو الصكوك واستيفاء إجراءاته، وذلك قبل طرحها للجمهور.
ويجوز لأي مصدر أو ملتزم لسندات أو صكوك يتم طرحها عن طريق الاكتتاب الخاص التقدم للهيئة بطلب لإدراج هذه السندات أو الصكوك في البورصة. | | 5 | الثاني عشر | 3-4 | تعديل المادة | الشروط المتعلقة بالملتزم
يجب على الملتزم في السندات أو الصكوك الذي يتقدم بطلب الإدراج أن يستوفي الشروط التالية:
1. أن يكون مؤسساً وفقاً للأحكام الواردة في قانون البلد الذي أسس فيه بما يتفق مع عقد الشركة.
2. أن يكون رأس مال المصدر مدفوعاً بالكامل.
3. أن يكون قد انقضت ثلاث سنوات مالية على تأسيس الملتزم، أو صدرت عنه ثلاث ميزانيات مدققة ومعتمدة قبل طلب الإدراج.
4. أن يكون الملتزم مستمر في ممارسة غرض أو أكثر من أغراضه الرئيسية وذلك خلال آخر ثلاث سنوات مالية على الأقل قبل تقديم طلب الإدراج. | الشروط المتعلقة بالمصدر والملتزم
دون الإخلال بأحكام المادة (1-6) من هذا الكتاب يجب على كل مصدر أو ملتزم لسندات أو صكوك الذي تقدم بطلب إدراج في البورصة أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية)من هذه اللائحة، وشروط الإدراج التي تضعها البورصة، بالإضافة إلى الشروط التالية:
1. أن يكون مؤسساً وفقاً للأحكام الواردة في قانون البلد الذي أسس فيه بما يتفق مع عقد الشركة.
2. أن يكون رأس مال المصدر مدفوعاً بالكامل. | 2026/4/5 الأحد 17 شوال 1447 هـ – الكويت اليوم العدد 1785 السنة الثانية والسبعون 2 | 6 | الثاني عشر | 4–4 | تعديل المادة | 5. أن يكون قدراً بشكل مستقل أو مع شركاتها التابعة على توفير متطلبات رأس المال التشغيلي للمصدر لمدة اثني عشر شهراً التي تلي تاريخ طلب الإدراج. 6. أن يكون لدى المسؤولين بالإدارة العليا أو أعضاء مجلس إدارة الملتزم المعرفة والخبرة الكافية لإدارة أعمالها. 7. الحصول على موافقة الهيئة وغيرها من الجهات الرقابية الأخرى المختصة على إصدار السندات أو الصكوك المطلوب إدراجها. 8. تعيين مستشار إدراج. 9. أية شروط أو قواعد أخرى تقررها الهيئة. | 3. أن يكون قد انقضت ثلاث سنوات مالية على تأسيس الملتزم، أو صدرت عنه ثلاث ميزانيات مدققة ومعتمدة قبل طلب الإدراج. 4. أن يكون الملتزم مستمر في ممارسة غرض أو أكثر من أغراضه الرئيسية وذلك خلال آخر ثلاث سنوات مالية على الأقل قبل تقديم طلب الإدراج. 5. الحصول على موافقة الهيئة وغيرها من الجهات الرقابية الأخرى المختصة على إصدار السندات أو الصكوك المطلوب إدراجها. 6. تعيين مستشار إدراج. 7. أية شروط أو قواعد أخرى تقررها الهيئة. | | | | | | الشروط المتعلقة بالسندات أو الصكوك يجوز إدراج السندات أو الصكوك في البورصة إذا توافرت شروط الإدراج المنصوص عليها في قواعد البورصة، بالإضافة إلى الشروط التالية: 1. أن تكون السندات أو الصكوك قد أصدرت وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المطبقة على المصدر والملتزم وبما يتفق مع عقد الشركة. 2. أن تكون السندات أو الصكوك قابلة للداول، وألا تكون هناك أية قيود من شأنها حجبها عن التداول أو انتقال ملكيتها بين المتعاملين لدى المصدر أو الملتزم أو لدى الدولة التي صدرت فيها من غير مواطنيها وبيان تلك القيود إن وجدت. 3. أن تكون الصكوك قد صدرت واعتمدت للداول وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتمت الموافقة عليها من مكتب تدقيق شرعي خارجي. 4. أن يتم تشكيل هيئة حملة الصكوك أو السندات. 5. الحصول على تصنيف ائتماني للسندات أو للصكوك من وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها أو مقبولة من قبل الهيئة 6. أية شروط أو قواعد أخرى تقررها الهيئة. | يعفى المصدر أو الملتزم (إذا كان شركة كويتية مدرجة في البورصة) من الشروط الواردة في البنود (1)، و (3)، و (4)، و (6) من المادة رقم 4–3 من هذا الكتاب. وفي حالة الطرح غير المباشر للسندات والصكوك عن طريق مصدر أجنبي من شركة كويتية مدرجة، يجوز إدراج هذه السندات والصكوك بشرط اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب، وكذلك استيفاء متطلبات البورصة. | | 7 | الثاني عشر | 5–4 | تعديل المادة | طلب الإدراج يقدم طلب الإدراج إلى الهيئة موقعاً من قبل المصدر أو الملتزم، وذلك على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات التالية: 1. كتاب تفويض من المصدر أو الملتزم -حسب الأحوال -إلى مستشار الإدراج لمتابعة إجراءات إدراج السندات أو الصكوك في البورصة. 2. نسخة من عقد الشركة للمصدر والملتزم والكفيل مصدق من البلد الذي تأسس فيه مع أي تعديلات طرأت عليه. 3. البيانات الأساسية والمالية للمصدر والملتزم -حسب الأحوال -على النحو التالي: أ. اسم المصدر والملتزم -حسب الأحوال -وشكله القانوني. ب. مقدار رأس المال. ج. الأغراض الرئيسية للمصدر والملتزم -حسب الأحوال -وعلاقته بأي شركة أخرى سواء كانت قابضة أو تابعة أو زميلة أو حليفة. د. قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة. هـ. قائمة بأسماء المخولين بالتوقيع ونماذج التوقيع. و. البلد الذي تأسس فيه المصدر والملتزم -حسب الأحوال -ومركز الإدارة الرئيسي. ز. اسم وعنوان مراقب الحسابات الخارجي، وكذلك اسم وعنوان مكتب التدقيق الشرعي الخارجي في حالة الصكوك. ح. نسخة من سجل المساهمين صادر عن وكالة مقاصة. ط. نسخة من نشرة الاكتتاب. ي. نسخة من مستند العهدة (إن وجد). ك. نسخة من الكفالة المقدمة بموجب الإصدار (حسب الأحوال). 4. التقرير السنوي المدقق للمصدر والملتزم – حسب الأحوال – وأي كفيل لآخر ثلاث سنوات مالية سابقة على تاريخ تقديم طلب الإدراج، وكذلك أحدث البيانات المالية المرحلية المدققة إذا انقضت ثلاثة أشهر على آخر بيانات مالية سنوية، ولا يسري هذا الشرط على المصدر في الحالات التي يكون فيها المصدر شركة ذات غرض خاص تأسست لأغراض إصدار السندات أو الصكوك المدعومة بالموجودات. 5. نسخة من قرار مجلس الإدارة أو الجهة القائمة على إدارة المصدر والملتزم بالموافقة على طلب الإدراج. 6. نسخة مصدقة من قرار مجلس الإدارة أو الهيئة الإدارية للكفيل بالموافقة على طلب الإدراج وذلك في حالة أي إصدار مكفول للصكوك. 7. نسخة من الموافقة المطلوبة من الهيئة أو أي جهة رقابية أخرى لإصدار السندات أو الصكوك، وخطاب من مستشار الإدراج للمصدر -حسب الأحوال -يؤكد فيه الحصول على جميع الموافقات اللازمة. 8. تعهداً أو إقراراً من مجلس الإدارة أو أعضاء الهيئة الإدارية للمصدر والملتزم -حسب الأحوال -بتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها لدى الهيئة والبورصة وتقديم جميع المعلومات والبيانات المطلوبة من جانب الهيئة والبورصة مع التعهد بصحة هذه المعلومات والبيانات ودقتها. 9. نسخة من تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي أو رأي المستشار الشرعي -في حالة الصكوك المصدرة خارج دولة الكويت -بالموافقة على إصدار الصكوك وتداولها. 10. رأي قانوني من مكتب المستشار الخارجي للمصدر والملتزم عن القضايا أو مجموعة القضايا ذات الأثر الجوهري على المركز المالي للمصدر والملتزم سواء كانت مقامة منهم أو ضدهم، ومبالغ تلك القضايا وتفاصيلها. 11. تقرير تفصيلي بأصول المصدر أو موجودات السندات أو الصكوك في الإصدارات غير المباشرة، على أن يصدر هذا التقرير من مراقب حسابات المصدر يفيد بأن تلك الأصول والموجودات قد تم تقييمها وفقاً للقواعد والمعايير المتعارف عليها، ويجوز للهيئة طلب نسخة من هذه التقييمات. 12. إيصال دفع رسوم طلب الإدراج للهيئة. 13. أية مستندات أو بيانات أخرى قد تطلبها الهيئة من المصدر أو الملتزم أو المنشئ أو الكفيل (حسب الأحوال). | طلب الإدراج يكون إدراج السندات أو الصكوك في البورصة سواء عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، من خلال اتباع الإجراءات المذكورة أدناه وفقاً للترتيب التالي: 1. الحصول على موافقة الهيئة بشأن إصدار أو طرح السندات أو الصكوك. 2. تقديم طلب الإدراج إلى البورصة وفقاً للنموذج الذي تضعه البورصة لهذا الغرض، وذلك بالتزامن مع تقديم نشرة الاكتتاب إلى الهيئة. 3. تقوم البورصة بتزويد الهيئة بتوصيتها المتعلقة بطلب الإدراج، مرفقاً بها كافة المستندات والمعلومات وفقاً لقواعد البورصة وهذه اللائحة وتخطر مقدم الطلب بهذه التوصية. 4. تقوم الهيئة بإصدار قرارها بشأن اعتماد نشرة الاكتتاب، ثم قرارها بشأن الإدراج في ضوء توصية البورصة، ومدى استيفاء السندات أو الصكوك لشروط الإدراج المنصوص عليها في هذا الكتاب. 5. يجب أن يسفر الاكتتاب عن استيفاء شروط الإدراج للسندات والصكوك التي تضعها البورصة والهيئة وبالأخص الحد الأدنى للقيمة المراد إدراجها في البورصة، كما يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب الحق لأي مكتتب في الرجوع عن اكتتابه، إذا لم يسفر الاكتتاب عن استيفاء تلك الشروط، وذلك خلال خمسة أيام عمل من إعلان نتائج الاكتتاب. 6. يقوم مقدم طلب الإدراج بتزويد الهيئة والبورصة بما يثبت استيفاء الشروط الواردة في البند رقم 5 من هذه المادة، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإعلان عن نتائج تخصيص الاكتتاب وتعتبر موافقة الهيئة كأن لم تكن في حال عدم استيفاء الشركة لتلك الشروط. 7. يلتزم مقدم الطلب بإدراج السندات أو الصكوك في البورصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم بيان الاكتتاب المشار إليه في المادة (5-46) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من هذه اللائحة. 8- يجوز تنفيذ عملية الاكتتاب والتخصيص والإصدار إلكترونياً من خلال نظام وكالة مقاصة أو من خلال نظام يتوافق مع أنظمتها الآلية ووفقاً لإجراءاتها، ومما يحقق التزام المصدر أو الملتزم بالجدول الزمني من هذه اللائحة. وتعتبر المدد المذكورة في هذه المادة مدداً إزامية، فيترتب على تأخر أو تخلف مقدم الطلب على القيام بالمطلوب خلالها، اعتبار الموافقة الصادرة عن الهيئة كأن لم تكن، ما لم توافق الهيئة على تمديد هذه المدة بما يتوافق مع اعتبارات المصلحة العامة. | الكويت اليوم العدد 1785 السنة الثانية والسبعون 3 الأحد 17 شوال 1447 هـ - 2026/4/5م | 8 | الثاني عشر | -4- 11 | حذف المادة | إدراج السندات أو الصكوك المصدرة من قبل مصدر أجنبي يسري على إدراج السندات أو الصكوك المصدرة عن مصدر أجنبي الشروط والأحكام المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الكتاب، وذلك بالإضافة إلى الشروط التالية: 1. يجب أن تكون السندات أو الصكوك الخاصة بالمصدر الأجنبي مدرجة في بورصة تخضع لإشراف جهة أجنبية ذات اختصاصات رقابية، ولا تسري أحكام هذا البند إذا كان المصدر الأجنبي شركة ذات غرض خاص وكان ملتزم أو المنشئ شركة كويتية. 2. يجب على المصدر الأجنبي تقديم تعهداً بنشر آخر بيانات مالية مدققة ونتائج الأعمال للمصدر في صحيفتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل البدء في تداول سنداته أو صكوكه في البورصة، وتسري أحكام هذه الفقرة على ملتزم إذا كان المصدر الأجنبي شركة ذات غرض خاص وكان الملتزم أو المنشئ شركة كويتية. 3. يلتزم المصدر الأجنبي بتعيين ممثلاً قانونياً له في دولة الكويت على أن يكون من بين الأشخاص الترخيص لهم، ويقوم هذا الممثل بمهام تسجيل السندات أو الصكوك، والتوزيعات الدورية وسداد الاستهلاك، وتلقي وإصدار التقارير ذات الصلة بها، وكذلك أي أمور أخرى تتعلق بالسندات أو الصكوك. 4. أية شروط أو قواعد أخرى تقررها الهيئة. | ~~يسري على إدراج السندات أو الصكوك المصدرة عن مصدر أجنبي الشروط والأحكام المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الكتاب، وذلك بالإضافة إلى الشروط التالية: 1. يجب أن تكون السندات أو الصكوك الخاصة بالمصدر الأجنبي مدرجة في بورصة تخضع لإشراف جهة أجنبية ذات اختصاصات رقابية، ولا تسري أحكام هذا البند إذا كان المصدر الأجنبي شركة ذات غرض خاص وكان ملتزم أو المنشئ شركة كويتية. 2. يجب على المصدر الأجنبي تقديم تعهداً بنشر آخر بيانات مالية مدققة ونتائج الأعمال للمصدر في صحيفتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل البدء في تداول سنداته أو صكوكه في البورصة، وتسري أحكام هذه الفقرة على الملتزم إذا كان المصدر الأجنبي شركة ذات غرض خاص وكان الملتزم أو المنشئ شركة كويتية. 3. يلتزم المصدر الأجنبي بتعيين ممثلاً قانونياً له في دولة الكويت على أن يكون من بين الأشخاص الترخيص لهم، ويقوم هذا الممثل بمهام تسجيل السندات أو الصكوك، والتوزيعات الدورية وسداد الاستهلاك، وتلقي وإصدار التقارير ذات الصلة بها، وكذلك أي أمور أخرى تتعلق بالسندات أو الصكوك. 4. أية شروط أو قواعد أخرى تقررها الهيئة.~~ | | 9 | الثاني عشر | -4- 12 | حذف المادة | مع مراعاة شروط ومتطلبات الإدراج المنصوص عليها في هذا الفصل، يجب على المصدر الأجنبي أن يقدم إلى الهيئة المستندات التالية: 1. شهادة إدراج السندات أو الصكوك المعنية في أي بورصة في بلد آخر غير دولة الكويت، ولا يسري هذا الشرط إذا كان المصدر الأجنبي شركة ذات غرض خاص وكان الملتزم أو المنشئ شركة كويتية. 2. مستندات تعيين الممثل القانوني للمصدر الأجنبي في دولة الكويت. | مع مراعاة شروط ومتطلبات الإدراج المنصوص عليها في هذا الفصل، يجب على المصدر الأجنبي أن يقدم إلى الهيئة المستندات التالية: 1. شهادة إدراج السندات أو الصكوك المعنية في أي بورصة في بلد آخر غير دولة الكويت، ولا يسري هذا الشرط إذا كان المصدر الأجنبي شركة ذات غرض خاص وكان الملتزم أو المنشئ شركة كويتية. 2. مستندات تعيين الممثل القانوني للمصدر الأجنبي في دولة الكويت. | | 10 | الثاني عشر | -4- 13 | تعديل المادة وإعادة ترقيمها لتكون 11-4 | إدراج وحدات السندات أو الصكوك في أي بورصة غير كويتية لا يجوز لمصدر السندات أو الصكوك المدرجة في البورصة إدراج هذه السندات أو الصكوك في بورصات غير كويتية دون الحصول على موافقة من الهيئة. | إدراج وحدات السندات أو الصكوك في أي بورصة غير كويتية لا يجوز لمصدر السندات أو الصكوك المدرجة في البورصة أو ملتزمها إدراج هذه السندات أو الصكوك في بورصات غير كويتية دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. | | 11 | الثاني عشر | -4- 14 | تعديل المادة وإعادة ترقيمها لتكون 12-4 | إلغاء إدراج السندات أو الصكوك في البورصة يجوز للهيئة إلغاء إدراج أي سندات أو صكوك مدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية: 1. إذا انقضى المصدر أو الملتزم لأي سبب من الأسباب ويدخل في ذلك اتخاذ قرار أو صدور حكم قضائي نهائي بحل أو تصفية المصدر أو الملتزم. 2. إذا توقف المصدر أو الملتزم عن مباشرة نشاطه بشكل فعلي، أو توقف عن مباشرة نشاطه بشكل مؤقت لمدة تزيد على سنة. 3. اندماج المصدر أو الملتزم بحيث يؤدي هذا الاندماج إلى إنهاء شخصيته الاعتبارية أو استهلاك السندات أو الصكوك المصدرة أو تحويل كل السندات أو الصكوك المصدرة أو جزء كبير منها إلى شكل مختلف من أشكال الأوراق المالية. 4. استهلاك كل السندات أو الصكوك المدرجة قبل تاريخ الاستحقاق النهائي. 5. تحويل كل السندات أو الصكوك المدرجة إلى شكل مختلف من أشكال الأوراق المالية. 6. إلغاء إدراج السندات أو الصكوك الصادرة عن مصدر أجنبي في أي من البورصات المنظمة التي تم إدراجها فيها خارج دولة الكويت. 7. إذا رأت الهيئة أن إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو لتنظيم السوق. | إلغاء إدراج السندات أو الصكوك في البورصة يجوز للهيئة إلغاء إدراج أي سندات أو صكوك مدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية: 1. إذا انقضى المصدر أو الملتزم لأي سبب من الأسباب ويدخل في ذلك اتخاذ قرار أو صدور حكم قضائي نهائي بحل أو تصفية المصدر أو الملتزم. 2. إذا توقف المصدر أو الملتزم عن مباشرة نشاطه بشكل فعلي، أو توقف عن مباشرة نشاطه بشكل مؤقت لمدة تزيد على سنة أو في حالة إفلاس المصدر أو الملتزم. 3. اندماج المصدر أو الملتزم بحيث يؤدي هذا الاندماج إلى إنهاء شخصيته الاعتبارية أو استهلاك السندات أو الصكوك المصدرة أو تحويل كل السندات أو الصكوك المصدرة أو جزء كبير منها إلى شكل مختلف من أشكال الأوراق المالية. 4. استهلاك كل السندات أو الصكوك المدرجة قبل تاريخ الاستحقاق النهائي. 5. تحويل كل السندات أو الصكوك المدرجة إلى شكل مختلف من أشكال الأوراق المالية. 6. إلغاء إدراج السندات أو الصكوك الصادرة عن مصدر أجنبي في أي من البورصات المنظمة التي تم إدراجها فيها خارج دولة الكويت. 7. إذا رأت الهيئة أن إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو لتنظيم السوق. | | 12 | الثاني عشر | -4- 15 | إعادة ترقيم المادة لتكون 13-4 | الانسحاب الاختياري للسندات أو الصكوك المدرجة من البورصة: يجوز للمصدر التقدم بطلب للانسحاب الاختياري وفق ترتيب الشروط والإجراءات التالية: 1. الإفصاح في البورصة عن توصية مجلس الإدارة للمصدر بالانسحاب من البورصة مع إبداء الأسباب. 2. إخطار حملة السندات أو الصكوك المطلوب انسحابها والهيئة والبورصة بموجب إشعار خطي قبل التاريخ المحدد للانسحاب من الإدراج يتضمن تفسيراً واضحاً ومستوفياً لما يلي: أ. قرار الانسحاب من البورصة. ب. تاريخ ووقت الانسحاب. ج. التأثيرات على أنشطة المصدر. د. أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة. 3. تقديم إقرار للهيئة من المصدر والملتزم يتضمن سداد أي مبالغ أو التزامات مستحقة من المصدر والملتزم -حسب الأحوال- لصالح جميع الأطراف المعنية عن فترة الإدراج. 4. تقديم إقرار للهيئة بالتنسيق مع وكالة مقاصة بشأن سداد أية التزامات من قبل الشركة لهيئة حملة السندات أو الصكوك من أرباح أو عوائد. 5. الحصول على موافقة ثلثي هيئة حملة السندات أو الصكوك على الانسحاب من البورصة وإيداع الموافقة لدى الهيئة. 6. الحصول المصدر على موافقة الهيئة للانسحاب من البورصة والإعلان عنه في البورصة. 7. الإعلان عن تحديد تاريخ الانسحاب من البورصة بفترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، ولا تحتسب ضمن هذه الفترة أي مدة إيقاف على السندات أو الصكوك. | - | الكويت اليوم العدد 1785 السنة الثانية والسبعون 4 الأحد 17 شوال 1447 هـ - 2026/4/5م مرفق رقم (2) ملحق رقم 4 (جدول رسوم خدمات الهيئة) جدول رسوم خدمات الهيئة: | 2 - الإدراج والانسحاب | | | | --- | --- | --- | | م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق | | 1-2 | طلب إدراج أسهم الشركات المساهمة الكويتية وغير الكويتية في البورصة | 5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) | عند تقديم طلب الإدراج | | 2-2 | طلب إدراج أسهم الشركات المساهمة الكويتية المدرجة في بورصات غير كويتية | 2,000 د.ك. (ألفين دينار كويتي) | عند تقديم الطلب | | 3-2 | طلب إدراج نظام استثمار جماعي كويتي وغير كويتي في البورصة | 2,000 د.ك. (ألفين دينار كويتي) | عند تقديم الطلب | | 4-2 | طلب الانسحاب الاختياري لأسهم شركة مدرجة من البورصة | 5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب | | 5-2 | طلب إدراج أسهم الشركات المساهمة الكويتية وغير الكويتية في سوق الشركات الناشئة في البورصة | 500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي) | عند تقديم طلب الإدراج | | 6-2 | طلب إدراج السندات أو الصكوك في البورصة. | 1,000 د.ك (ألف دينار كويتي) | عند تقديم طلب الإدراج | ملحق رقم (13) الإفصاحات الخاصة بالسندات والصكوك المدرجة 1. الالتزامات المستمرة: يقوم المصدر والملتزم - حسب الأحوال - بإخطار الهيئة والبورصة وممثل حملة السندات أو الصكوك بأي معلومات جوهرية على نشاط السوق أو سعر السندات أو الصكوك المدرجة أو أن تؤثر بشكل سلبي وجوهري على قدرة المصدر أو الملتزم على الوفاء بالتزاماتهما. 2. الإخطارات: يقوم المصدر أو الملتزم - حسب الأحوال - بإخطار الهيئة والبورصة والممثل ممثل السندات أو الصكوك، بالمعلومات التالية: 1. أي تغيير على الشروط أو الأحكام المرتبطة بالسندات أو الصكوك. 2. أي إشعار أو تعميم فيما يتعلق بعدم دفع أي توزيعات دورية عن السندات أو الصكوك. 3. أي إصدار جديد مقترح لأسهم أو سندات أو صكوك، وأي كفالة أو ضمان. 4. أي تغيير مقترح في هيكل رأس المال. 5. أي عملية شراء أو استهلاك أو إلغاء لأسهمهما أو سنداتهما أو صكوكهما، فوراً بعد عملية الشراء أو الاستهلاك أو إلغاء، ويتضمن الإفصاح المبلغ المستحق السداد بعد هذه العمليات. 6. أي حالة حل بموجب نشرة الاكتتاب أو مستند العهدة. 7. أي تغيير في الحقوق المرتبطة بأي فئة من أسهمهما المدرجة أو بالسندات أو الصكوك القابلة للتحويل إلى هذه الأسهم. 8. أي تغيير في التصنيف الائتماني للسندات أو الصكوك. 9. أي تغيير في الممثل بالنسبة لحملة السندات أو الصكوك. 10. أي قرارات تصدر عن هيئة حملة السندات أو الصكوك. 11. أي تغيير جوهري مقترح في عقد الشركة أو أي تطور آخر من شأنه أن يؤثر على الحقوق المرتبطة بالسندات أو الصكوك المدرجة وأي تغيير في الحقوق المرتبطة بأي فئة من الأسهم التي يتم تحويل هذه السندات أو الصكوك إليها. 12. أي تغيير جوهري في نشاط المصدر أو الملتزم. 13. الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية والسنوية للمصدر أو الملتزم على النحو المبين في المادة (1-16) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من هذه اللائحة، وكذلك الإفصاح عن التقرير الشرعي بالنسبة للصكوك على النحو المشار إليه في المادة (11-76) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من هذه اللائحة. 14. أي تغيير مقترح للأمين أو المنتدب - حسب الأحوال - يشمل اسمهما وعنوانهما وملخص لخبرتهما في أداء مهامهما. 15. أي تغيير جوهري مقترح في مهام وواجبات الأمين أو المنتدب -حسب الأحوال ومسؤولياتهما. 16. في حالة السندات أو الصكوك المدعومة بالموجودات، أي تغيير مقترح في متعهد الخدمة يشمل اسمه وعنوانه وملخص لخبرته في أداء مهامه. 17. أي تغيير جوهري مقترح في مهام وواجبات متعهد الخدمة ومسؤولياته. 18. أي إخطارات أخرى تطلبها الهيئة.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي