الجهة : وزارة المالية
وزارة المالية
قرار وزاري رقم ( 37 ) لسنة 2025 بشأن تفويض الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي بتنفيذ الاقتراض بالنيابة عن وزارة المالية
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
والمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
والقانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
والقرار الوزاري رقم (19) لسنة 2016 بشأن إنشاء لجنة إدارة الدين العام.
والقرار الوزاري رقم (32) لسنة 2016 بشأن إنشاء إدارة الدين العام،
والمرسوم بالقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة
واستراتيجية الدين العام وخطة التمويل المعتمدة للسنة المالية
2026 2025
قرر
(مادة أولى)
يفوض بنك الكويت المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل دولة الكويت، وذلك وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
تفوض الهيئة العامة للاستثمار بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور
مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل من السوق العالمي، وذلك وفقاً للأساليب والأدوات
المالية المتعارف عليها في هذا الشأن.
(مادة ثالثة)
على المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وموافاة وزير المالية بشكل دوري بالإجراءات المتخذة طبقاً لأحكامه، ويعمل به من تاريخ
صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
م نوره سليمان سالم الفصام
صدر في : 22 ذو القعدة 1446هـ
الموافق : 20 مايو 2025 م