أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 409 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 351 (ق)

قرار وزاري رقم ( 37 ) لسنة 2025 بشأن تفويض الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي بتنفيذ الاقتراض بالنيابة عن وزارة المالية

قرار وزاري رقم 37 لسنة 2025
المحرر منذ 4 أيام 33

الجهة : وزارة المالية

قرار وزاري رقم ( 37 ) لسنة 2025 بشأن تفويض الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي بتنفيذ الاقتراض بالنيابة عن وزارة المالية

وزارة المالية 
قرار وزاري رقم ( 37 ) لسنة 2025 بشأن تفويض الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي بتنفيذ الاقتراض بالنيابة عن وزارة المالية 
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار. 
بعد الاطلاع على: 
القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له. 
والمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات 
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي 
والقانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، 
والقرار الوزاري رقم (19) لسنة 2016 بشأن إنشاء لجنة إدارة الدين العام. 
والقرار الوزاري رقم (32) لسنة 2016 بشأن إنشاء إدارة الدين العام، 
والمرسوم بالقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة 
واستراتيجية الدين العام وخطة التمويل المعتمدة للسنة المالية 
2026 2025 
قرر 
(مادة أولى) 
يفوض بنك الكويت المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل دولة الكويت، وذلك وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن. 
(مادة ثانية) 
تفوض الهيئة العامة للاستثمار بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور 
مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل من السوق العالمي، وذلك وفقاً للأساليب والأدوات 
المالية المتعارف عليها في هذا الشأن. 
(مادة ثالثة) 
على المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وموافاة وزير المالية بشكل دوري بالإجراءات المتخذة طبقاً لأحكامه، ويعمل به من تاريخ 
صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 
وزير المالية 
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار 
م نوره سليمان سالم الفصام 
صدر في : 22 ذو القعدة 1446هـ 
الموافق : 20 مايو 2025 م

 

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت