قرار رقم 908 لسنة 2010 — بدون_جهة — بشأن توقيع جزاء إداري ، وذلك بإنذار السادة / الشركة الكبري العالمية . الكائن مصنعهم بمنطقة ميناء عبد الله قطعة (9) قسيمة (105) بضروة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخه ، وفي حالة عدم إزا
1 / 1