إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 91 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار شركة الثريا المتحدة للمعدات والاليات الخفيفة والثقيلة. الكائنة بالقسيمة 4 بمنطقة ميناء عبد الله - قطعة (10) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخال

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

91 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (90) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إمدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (722) المحرر بتاريخ 2022/4/19 المتضمن ارتكاب / ألمنيوم الشعب - شركة العيسى وحداد للتجارة وأعمال الديكور (جمال كامل نعمان وشريكه ذ.م.م.م) - المخالفة التالية:

- انتهاء ترخيص الإطفاء بتاريخ 2020/4/16.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (462/2022/7) المنعقد بتاريخ 25 / 5 /2022.

• وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / شركة العيسى وحداد للتجارة وأعمال الديكور (جمال كامل نعمان وشريكه ذ.م.م.م).

الكائنة بالقسيمة (247) بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (4) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (3 أشهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في: 12 يونيو 2022 م

قرار رقم هـ ع ص (91) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (A/662) المحرر بتاريخ 2021/12/7 المتضمن ارتكاب / شركة الثريا المتحدة للمعدات والأليات الخفيفة والثقيلة - المخالفات التالية:

- استغلال من قبل الغير (مكتب الحور للاستيراد والتصدير ووكيل بالعمولة).

- سكن عمال غرفة عدد (3) بمساحة إجمالية 50م² تقريباً.

- التعدي خارج حدود القسيمة بمساحة 200م² تقريباً حاويات لتخزين الحديد والسكراب.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (462/2022/7) المنعقد بتاريخ 25 / 5 / 2022.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / شركة الثريا المتحدة للمعدات والأليات الخفيفة والثقيلة.

الكائنة بالقسيمة (4) بمنطقة ميناء عبدالله - قطعة (10) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في: 12 يونيو 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي