قرار رقم 907 لسنة 2010 — بدون_جهة — بشأن توقيع جزاء إداري ، وذلك بإنذار السادة / شركة المصنع الوطني للفيبر جلاس . الكائن مصنعهم بمنطقة ميناء عبد الله قسيمة ( 4 - 5 ) بضروة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه ، خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخه وفي حالة عدم
1 / 1