وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( ٦٢ ) لسنة ١٩٧٨
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة ٦٨ من قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ ، وعقد التأسيس والنظام الاساسي لشركة الإنشاءات البحرية العالمية ( ش.م.ك ) مقفلة ، وعلى القرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ١٩٧٥، وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١ ـ يسمح للشركات الاجنبية المشتركة في تأسيس شركة الإنشاءات البحرية العالمية ( ش.م.ك ) مقفلة وهى شركة نيبون ستيل ، شركة ميتسوى اند كومباني ليمتد ، شركة ماروبينى كوربوريشن ، شركة نسوار ايواى ليمتد شركة سي . ايتواند كومباني ليمتد ، وشركة ميتسوبيشى بالمساهمة بمقدار ٤٩٪ من رأس مال الشركة البالغ ٥٠٠٠٠٠ دينار كويتي وموزعة على ٥٠٠٠٠ سهم ، القيمة الاسمية لكل سهم ١٠ دنانير ، على أن تكون نسب اشتراكهم كالاتي :
أ ـ شركة نيبون ستيل ١٢٪
ب ـ شركة ميتسوى اند كومباني ليمتد ٨ ٪
ج ـ شركة ماروبينى كوربوريشن ٨ ٪
د ـ شركة نسوار ايواى ليمتد ٨ ٪
هـ ـ شركة سي ـ ايتواند كومباني ليمتد ٧ ٪
و ـ شركة ميتسوبيشى ٦ ٪
مادة ٢ ـ لا يجوز تحويل ملكية اسهم الشركات المذكورة في المادة ( ١ ) من هذا القرار او جزء منها الى اي مالك اخر غير كويتي مالم يكن ذلك بترخيص مسبق منا .
مادة ٣ ـ على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
التاريخ : ٢٢ ذو القعدة ١٣٩٨ هـ
الموافق : ٢٤ اكتوبر ١٩٧٨ م