إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 63 لسنة 1978 بشأن السماح للشركات الأجنبية المشتركة في تأسيس شركة الإنشاءات البحرية العالمية (ش.م.ك) مقفلة

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1223 · 10 ديسمبر 1978

رقم التشريع وسنته

63 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( ٦٢ ) لسنة ١٩٧٨

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على المادة ٦٨ من قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ ، وعقد التأسيس والنظام الاساسي لشركة الإنشاءات البحرية العالمية ( ش.م.ك ) مقفلة ، وعلى القرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ١٩٧٥، وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ١ ـ يسمح للشركات الاجنبية المشتركة في تأسيس شركة الإنشاءات البحرية العالمية ( ش.م.ك ) مقفلة وهى شركة نيبون ستيل ، شركة ميتسوى اند كومباني ليمتد ، شركة ماروبينى كوربوريشن ، شركة نسوار ايواى ليمتد شركة سي . ايتواند كومباني ليمتد ، وشركة ميتسوبيشى بالمساهمة بمقدار ٤٩٪ من رأس مال الشركة البالغ ٥٠٠٠٠٠ دينار كويتي وموزعة على ٥٠٠٠٠ سهم ، القيمة الاسمية لكل سهم ١٠ دنانير ، على أن تكون نسب اشتراكهم كالاتي :

أ ـ شركة نيبون ستيل ١٢٪

ب ـ شركة ميتسوى اند كومباني ليمتد ٨ ٪

ج ـ شركة ماروبينى كوربوريشن ٨ ٪

د ـ شركة نسوار ايواى ليمتد ٨ ٪

هـ ـ شركة سي ـ ايتواند كومباني ليمتد ٧ ٪

و ـ شركة ميتسوبيشى ٦ ٪

مادة ٢ ـ لا يجوز تحويل ملكية اسهم الشركات المذكورة في المادة ( ١ ) من هذا القرار او جزء منها الى اي مالك اخر غير كويتي مالم يكن ذلك بترخيص مسبق منا .

مادة ٣ ـ على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

التاريخ : ٢٢ ذو القعدة ١٣٩٨ هـ

الموافق : ٢٤ اكتوبر ١٩٧٨ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي