إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4 لسنة 1977 بشأن السماح بالاشتراك في تأسيس الشركة الدولية للتعهدات البحرية والبترولية ش.م.ك مقفلة

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1120 · 30 يناير 1977

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزارى رقم ٤ لعام ١٩٧٧

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على المادة ٦٨ من قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ وعقد تأسيس والنظام الاساسي للشركة الدولية للتعهدات البحرية والبترولية ش.م.ك مقفلة والتعديلات اللاحقة لهما، والقرار الوزارى رقم ٣ لسنة ١٩٧٣ والقرار الوزارى رقم ١١ لسنة ١٩٧٦ والقرار الوزارى رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٦ الملحق للقرار الوزارى رقم ١١ لسنة ١٩٧٦ ، وبناء على عرض وكيل الوزارة .

تقرر

مادة ١ : يسمح للسيد/ محمد شوقي بو حمدة أردني الجنسية وشركة أى.تي.بي.أم. من الجنسية الفرنسية ، بالاشتراك في تأسيس الشركة الدولية للتعهدات البحرية والبترولية ش م ك مقفلة بمقدار ٩٣٣٤ سهما قيمتها ٣٤٠ر٩٢ دينارا كويتيا من راس مال الشركة البالغ ٠٠٠ر٥٠٠ دينارا كويتيا .

مادة ٢ : يسمح للشركاء غير الكويتيين ببيع اسهمهم على النحو التالي :-

١ - يبيع السيد/جان ميشيل تيسيه ٣٨٢٧ سهما الى أى.تي.بي.أم. و ١٧٣٤ سهما الى السيد/ محمد شوقي ابو حمدة .

٢ - يبيع السيد/ميشيل جورج سونييه ١٥٣١ سهما الى أى.تي.بي.أم .

٣ - يبيع السيد/ مارك جورج ٧٦٥ سهما الى أى.تي.بي.أم .

٤ - يبيع السيد/ فرانسوا همرى ٤٥٩ سهما الى أى.تي.بي.أم .

٥ - يبيع السيد / جان كلودجانيان ٤٥٩ سهما الى أى.تي.بي.أم .

٦ - يبيع السيد/سيلفان جيوبيو ٤٥٩ سهما الى أى.تي.بي.أم .

بحيث تصبح حصة الشركاء غير الكويتيين في هذه الشركة والبالغة ٠٠0ر٢٤٥ سهما قيمتها ٠٠0ر٢٤٥ دينار كويتي والتي تمثل ٤٩% من مجموع رأسمال الشركة البالغ ٠٠0ر٥٠٠ دينار كويتي موزعة كالآتي :-

الاسمالجنسيةعدد الأسهمقيمتها
١ - جان ميشيل تيسيهفرنسي٦٩٣٩٣٩٠ر٦٩ د.ك.
٢ - ميشيل جوزج سونييهفرنسي٣٤٦٩٦٩٠ر٣٤ د.ك.
٣ - مارك جورجفرنسي١٧٣٥٣٥٠ر١٧ د.ك.
٤ - فرانسوا همرىفرنسي١٠٤١٤١٠ر١٠ د.ك.
٥ - جان جلود جانيانفرنسي١٠٤١٤١٠ر١٠ د.ك.
٦ - سيلفان جيوبيوفرنسي١٠٤١٤١٠ر١٠ د.ك.
٧ - شركة أى.تي.بي.أم .فرنسية٧٥٠٠٠٠٠ر٧٥ د.ك.
٨ - محمد شوقي أبو حمدةاردني١٧٣٤٣٤٠ر١٧ د.ك.

مادة ٣: لا يجوز تحويل ملكية اسهم السادة المذكورين في المادة (٢) أو جزء منها الى أى مالك اخر غير كويتي مالم يكن ذلك بتصريح مسبق منا .

مادة ٤ : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي