وزارة التجارة والصناعة
قرار وزارى رقم ٤ لعام ١٩٧٧
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة ٦٨ من قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ وعقد تأسيس والنظام الاساسي للشركة الدولية للتعهدات البحرية والبترولية ش.م.ك مقفلة والتعديلات اللاحقة لهما، والقرار الوزارى رقم ٣ لسنة ١٩٧٣ والقرار الوزارى رقم ١١ لسنة ١٩٧٦ والقرار الوزارى رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٦ الملحق للقرار الوزارى رقم ١١ لسنة ١٩٧٦ ، وبناء على عرض وكيل الوزارة .
تقرر
مادة ١ : يسمح للسيد/ محمد شوقي بو حمدة أردني الجنسية وشركة أى.تي.بي.أم. من الجنسية الفرنسية ، بالاشتراك في تأسيس الشركة الدولية للتعهدات البحرية والبترولية ش م ك مقفلة بمقدار ٩٣٣٤ سهما قيمتها ٣٤٠ر٩٢ دينارا كويتيا من راس مال الشركة البالغ ٠٠٠ر٥٠٠ دينارا كويتيا .
مادة ٢ : يسمح للشركاء غير الكويتيين ببيع اسهمهم على النحو التالي :-
١ - يبيع السيد/جان ميشيل تيسيه ٣٨٢٧ سهما الى أى.تي.بي.أم. و ١٧٣٤ سهما الى السيد/ محمد شوقي ابو حمدة .
٢ - يبيع السيد/ميشيل جورج سونييه ١٥٣١ سهما الى أى.تي.بي.أم .
٣ - يبيع السيد/ مارك جورج ٧٦٥ سهما الى أى.تي.بي.أم .
٤ - يبيع السيد/ فرانسوا همرى ٤٥٩ سهما الى أى.تي.بي.أم .
٥ - يبيع السيد / جان كلودجانيان ٤٥٩ سهما الى أى.تي.بي.أم .
٦ - يبيع السيد/سيلفان جيوبيو ٤٥٩ سهما الى أى.تي.بي.أم .
بحيث تصبح حصة الشركاء غير الكويتيين في هذه الشركة والبالغة ٠٠0ر٢٤٥ سهما قيمتها ٠٠0ر٢٤٥ دينار كويتي والتي تمثل ٤٩% من مجموع رأسمال الشركة البالغ ٠٠0ر٥٠٠ دينار كويتي موزعة كالآتي :-
| الاسم | الجنسية | عدد الأسهم | قيمتها |
|---|---|---|---|
| ١ - جان ميشيل تيسيه | فرنسي | ٦٩٣٩ | ٣٩٠ر٦٩ د.ك. |
| ٢ - ميشيل جوزج سونييه | فرنسي | ٣٤٦٩ | ٦٩٠ر٣٤ د.ك. |
| ٣ - مارك جورج | فرنسي | ١٧٣٥ | ٣٥٠ر١٧ د.ك. |
| ٤ - فرانسوا همرى | فرنسي | ١٠٤١ | ٤١٠ر١٠ د.ك. |
| ٥ - جان جلود جانيان | فرنسي | ١٠٤١ | ٤١٠ر١٠ د.ك. |
| ٦ - سيلفان جيوبيو | فرنسي | ١٠٤١ | ٤١٠ر١٠ د.ك. |
| ٧ - شركة أى.تي.بي.أم . | فرنسية | ٧٥٠٠ | ٠٠٠ر٧٥ د.ك. |
| ٨ - محمد شوقي أبو حمدة | اردني | ١٧٣٤ | ٣٤٠ر١٧ د.ك. |
مادة ٣: لا يجوز تحويل ملكية اسهم السادة المذكورين في المادة (٢) أو جزء منها الى أى مالك اخر غير كويتي مالم يكن ذلك بتصريح مسبق منا .
مادة ٤ : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة