وزارة التجارة والصناعة
ادارة الشركات والتأمين
قرار وزاري رقم ( ١٩ ) لسنة ١٩٨٤
وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على المادة ٦٨ من قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ وعقد تأسيس والنظام الاساسي لشركة الانشاءات البحرية العالمية ( ش م ك ) مقفلة وعلى القرار الوزاري رقم ( ١٦ ) لسنة ١٩٧٥ .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ ) : يسمح للشركات غير الكويتية وهي شركة نيبون استيل كوربوريشن ، ميتسوي آند كومباني ، ماروبيني كوربوريشن ، نيشو ايواى كوربوريشن ، سي ايتوه آند كومباني ، ميتسوبيشي كوربوريشن ، تويو مينكاكايشا ، نيشو شوجي وجميعها شركات يابانية بالمساهمة بمقدار ٤٩٪ وذلك في رأسمال شركة الانشاءات البحرية العالمية ( ش م ك ) مقفلة وذلك من اصل رأس مالها البالغ -/١٠٠٠٠٠٠٠ دينار كويتي موزع على ١٠٠٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ١٠ دنانير كويتية .
مادة ( ٢ ) : لا يجوز تحويل ملكية الاسهم المذكورة في المادة ( ١ ) من هذا القرار أو جزء منها الى أى مالك غير كويتي ما لم يكن ذلك بترخيص مسبق منا .
مادة ( ٣ ) يلغى القرار الوزاري رقم ( ١٦ ) لسنة ١٩٧٥ المشار اليه في صدر هذا القرار .
مادة ( ٤ ) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
التاريخ : ١ شعبان ١٤٠٤ هـ
الموافق : ٢ مايو ١٩٨٤ م