إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 19 لسنة 1984 بشأن السماح للشركات غير الكويتية بالمساهمة بمقدار 49% وذلك في رأسمال شركات الإنشاءات البحرية العالمية.

رقم التشريع وسنته

19 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

ادارة الشركات والتأمين

قرار وزاري رقم ( ١٩ ) لسنة ١٩٨٤

وزير التجارة والصناعة ،

بعد الاطلاع على المادة ٦٨ من قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ وعقد تأسيس والنظام الاساسي لشركة الانشاءات البحرية العالمية ( ش م ك ) مقفلة وعلى القرار الوزاري رقم ( ١٦ ) لسنة ١٩٧٥ .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ ) : يسمح للشركات غير الكويتية وهي شركة نيبون استيل كوربوريشن ، ميتسوي آند كومباني ، ماروبيني كوربوريشن ، نيشو ايواى كوربوريشن ، سي ايتوه آند كومباني ، ميتسوبيشي كوربوريشن ، تويو مينكاكايشا ، نيشو شوجي وجميعها شركات يابانية بالمساهمة بمقدار ٤٩٪ وذلك في رأسمال شركة الانشاءات البحرية العالمية ( ش م ك ) مقفلة وذلك من اصل رأس مالها البالغ -/١٠٠٠٠٠٠٠ دينار كويتي موزع على ١٠٠٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ١٠ دنانير كويتية .

مادة ( ٢ ) : لا يجوز تحويل ملكية الاسهم المذكورة في المادة ( ١ ) من هذا القرار أو جزء منها الى أى مالك غير كويتي ما لم يكن ذلك بترخيص مسبق منا .

مادة ( ٣ ) يلغى القرار الوزاري رقم ( ١٦ ) لسنة ١٩٧٥ المشار اليه في صدر هذا القرار .

مادة ( ٤ ) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

التاريخ : ١ شعبان ١٤٠٤ هـ

الموافق : ٢ مايو ١٩٨٤ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي