بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ( ٨٦/٧٢ )
بشأن اجور خدمة بنك المعلومات ( DARDO )
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة ( ١٣٠ ) من الدستور وعلى المرسوم الاميري الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧م في شأن وزارة المواصلات وعلى التوصيات الصادرة من لجنة تطوير التعرفة.
وعلى الاتفاق الذي تم مع شركة ايتا لكيبل الايطالية بخصوص هذه الخدمة وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قـرر
مادة أولى
تكون تسعيرة التحاسب المحلي مع المشتركين في الخدمة داخل الكويت كما يلي :ـ
١ ـ دينار واحد لكل اتصال يتم
٢ ـ تستوفي الوزارة اجور اتصال على اساس زمني عن كل دقيقة قدره :ـ
أ ـ ٧٥ فلس للاتصال مع روما .
ب ـ ٩٠ فلس للاتصال بالدول الاخرى عن طريق روما وبحد ادنى دقيقة واحدة .
٣ ـ تستوفي الوزارة اجور اتصال على اساس كمي عن كل اشارة SEGMENT قدره
أ ـ ٦ فلس للاتصال مع روما .
ب ـ ٧ فلس للاتصال مع الدول الاخرى عن طريق روما وبحد أدنى ١٠ اشارات .
مادة ثانية
يلغى كلما يتعارض مع هذا القرار .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٩٨٦/١/١ .
وزير المواصلات
التاريخ : ١٦ رمضان ١٤٠٦ هـ
الموافق : ١٩٨٦/٥/٢٤م