إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 72 لسنة 1986 بشأن أجور خدمة بنك المعلومات (DARDO)

رقم التشريع وسنته

72 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم ( ٨٦/٧٢ )

بشأن اجور خدمة بنك المعلومات ( DARDO )

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على المادة ( ١٣٠ ) من الدستور وعلى المرسوم الاميري الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧م في شأن وزارة المواصلات وعلى التوصيات الصادرة من لجنة تطوير التعرفة.

وعلى الاتفاق الذي تم مع شركة ايتا لكيبل الايطالية بخصوص هذه الخدمة وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قـرر

مادة أولى

تكون تسعيرة التحاسب المحلي مع المشتركين في الخدمة داخل الكويت كما يلي :ـ

١ ـ دينار واحد لكل اتصال يتم

٢ ـ تستوفي الوزارة اجور اتصال على اساس زمني عن كل دقيقة قدره :ـ

أ ـ ٧٥ فلس للاتصال مع روما .

ب ـ ٩٠ فلس للاتصال بالدول الاخرى عن طريق روما وبحد ادنى دقيقة واحدة .

٣ ـ تستوفي الوزارة اجور اتصال على اساس كمي عن كل اشارة SEGMENT قدره

أ ـ ٦ فلس للاتصال مع روما .

ب ـ ٧ فلس للاتصال مع الدول الاخرى عن طريق روما وبحد أدنى ١٠ اشارات .

مادة ثانية

يلغى كلما يتعارض مع هذا القرار .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٩٨٦/١/١ .

وزير المواصلات

التاريخ : ١٦ رمضان ١٤٠٦ هـ

الموافق : ١٩٨٦/٥/٢٤م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي