وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (٢١٥ / ٨٠)
بشأن أجور الخدمات والأجهزة الهاتفية
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور .
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ في شأن وزارة المواصلات .
وعلى أحكام القرار الوزاري رقم ١٥٥ / ٨٠ الصادر بشأن أجور الخدمات الهاتفية المحلية .
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى : خدمة الانتركم الهاتفية :
أ ـ تكون أجور الاشتراك السنوي لأجهزة الانتركم على النحو التالي : ـ
أ ـ حالة تزويد الوزارة للمشترك بخط هاتفي رئيسي واحد + عدد من الفروع .
يكون الاشتراك السنوي للسكن الخاص ثلاثون دينار + ( ۱۰ د٠ك × عدد الفروع المطلوبة ) ما عدا ذلك الاشتراك السنوي سبعون دينارا + (۱۰ د٠ك × عدد الفروع المطلوبة)
ب ـ حالة تزويد المشترك بأكثر من خط رئيسي لخدمة الانتركوم تسري أحكام القرار الوزاري رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨٠
جـ ـ ايصال الخدمة يعادل اشتراك سنة واحدة .
مادة ثانية : تعرفه خدمة الانتظار Call Waiting
أ ـ الاشتراك السنوي للسكن الخاص ٤٥ دينار .
ب ـ ما عدا ذلك الاشتراك السنوي ٩٥ دينار .
جـ ـ ايصال الخدمة يعادل اشتراك سنة واحدة .
مادة ثالثة : تسري احكام القرار الوزاري رقم ٦٣ لسنة ۱۹۷۹ فيما يتعلق بالاستغنا عن الخدمة الهاتفية أو نقلها من مقسم الى آخر .
مادة رابعة : يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم ۱۹۷٦/۲۷ الصادر بشأن تعرفه استبدال أجهزة الهاتف والقرارات الوزارية الأخرى المتعلقة بهذا الشأن ويلتزم المشترك بأدا قيمة الاجهزة الهاتفية المحددة في هذا القرار بالكامل في حالة طلبه استبدال جهازه بجهاز آخر لتبديل الخدمة الموجودة لديه أو لأي سبب آخر .
مادة خامسة : تعرفه خطوط الربط :
أ ـ خط خاص بدون جهاز .
الاشتراك السنوي لأول ٣,٥ كم = ١٤٠ دينار .
كل ٥٠٠ متر اضافية أو كسورها = ٣٥ دينار .
ايصال الخدمة يعادل اشتراك سنة واحدة .
ب ـ خط خاص على جهاز
نفس التعرفة المطبقة في أ مع تحصيل قيمة الأجهزة ٧٥ دينار للجهاز الواحد عند تقديم الخدمة .
ايصال الخدمة يعادل اشتراك سنة واحدة .
جـ ـ خطوط الربط لخدمة الكمبيوتر D. T. S.
الاشتراك السنوي لأول ٣٫٥ كم ١٧٥ دينار .
كل ٥٠٠ متر اضافية أو كسورها ٣٥ دينار .
ايصال الخدمة يعادل اشتراك سنة واحدة .
مادة سادسة : يلتزم المشترك في حالة طلبه تغيير الاسم أو الرقم الهاتفي أو اعادة . ايصال الخدمة في حالة قطعها بسبب يرجع اليه بدفع مبلغ خمسة دنانير ، كما يلتزم بدفع مقابل الاعمال والخدمات الاضافية الأخرى التي تقدمها أجهزة الوزارة المختلفة وذلك بالنظر الى طبيعة ونوع تلك الاعمال والخدمات حسب تكلفتها الفعلية .
مادة سابعة : تسري أحكام القرار الوزاري رقم ١٥٥ لسنة ۱۹۸۰ على الخدمة الهاتفية المؤداة بجهازي الهاتف العادي والبشبئن ( ذو الأزرار ) .
مادة ثامنة : تكون قيمة الاجهزة الهاتفية عند الاستبدال على النحو التالي :
أ ـ جهاز الهاتف العادي خمسة دنانير .
ب ـ جهاز الهاتف ذو الأزرار ( البشبئن ) عشرة دنانير .
جـ ـ جهاز الانتركم عشرة دنانير .
د ـ جهاز خدمة الانتظار اثنى عشر دينارا .
مادة تاسعة : في حالة النقل من مقسم الى آخر تستوفي رسوم الاشتراك السنوي وإيصال الخدمة كتركيب جديد .
مادة عاشرة : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار .
مادة احد عشر : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٩٨٠/٧/١ .
وزير المواصلات بالنيابة