مجلس الوزراء
اللجنة العليا لتحقيق
الجنسية الكويتية
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
رقم (11/ 3) لسنة 2013م بشأن فقد الجنسية الكويتية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية ، والقوانين المعدلة له ،
وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية ،
قررنا الآتي :
مادة أولى
تفقد الجنسية الكويتية بالتأسيس من :
(1) أميره فايز عايد المطيري - غير مضافة بجنسية والدها .
(2) ناديه فايز عايد المطيري - غير مضافة بجنسية والدها .
(3) زياد فايز عايد المطيري - غير مضاف بجنسية والده .
(4) فيصل فايز عايد المطيري - غير مضاف بجنسية والده .
وذلك استناداً إلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م المشار إليه .
مادة ثانية
على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من 29 / 4 / 2013 ، وينشر في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
أحمد حمود الجابر الصباح
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 627 لسنة 2013)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5001 المؤرخ 21/ 4/ 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ ميثه محمد فرحان الدغر الرشيدي - من مطلقها/ سالم بن مسعود بن سعد العازمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1- هديل سالم مسعود سعد العازمي مواليد الكويت في 5/ 5/ 1993م .
2- سلطان سالم مسعود سعد العازمي مواليد الكويت في 25/ 3/ 1996م .
3- سعد سالم مسعود سعد العازمي مواليد الكويت في 29/ 3/ 1997 م .
4- بندر سالم مسعود سعد العازمي مواليد الكويت في 24/ 4/ 1998 م ..
5- عاليه سالم مسعود سعد العازمي مواليد الكويت في 4/ 4/ 1999 م .
6- غزلان سالم مسعود سعد العازمي مواليد الكويت في 31/ 10/ 2000م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
صدر في : 25 جمادى الآخرة 1434 هـ
الموافق : 5 مايو 2013 م
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح