قرار وزاري رقم 504 لسنة 2015 بشأن معاملة قصر ، وذلك بأن يُعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / هيا محمد عايض مسيعيد المطيرى من مطلقها / سعود سعد مسيعيد المطيرى - سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : 1- جوزاء سعود بن مسيعي
1 / 1