إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 622 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

622 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 622 لسنة 2019)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 12138 المؤرخ 2019/5/27 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القاصر / يوسف ضاري فارس فنر العنزي – مواليد الكويت في 2003/1/5 ابن المواطنة / مها يوسف عبيد بندر العنزي – من مطلقها / ضاري فارس فنر العنزي – غير كويتي معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــر الــداخـلـيـــة

خالــد الجــراح الصبــاح

صدر في : 24 شوال 1440 هـ

الموافق : 27 يونيو 2019 م

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (31) لسنة 2019

بإصدار اللائحة المالية المعدلة لبيت الزكاة

وزير المالية،

- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

- وعلى قرا وزير المالية بتاريخ 2003/1/28 بشأن اعتماد اللائحة المالية لبيت الزكاة.

- وبناء على موافقة مجلس إدارة بيت الزكاة باجتماعه رقم (3) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/5/9،

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل،

قرر

مادة أولى

يعمل بأحكام اللائحة المالية المعدلة لبيت الزكاة والمرافقة نصوصها لهذا القرار.

مادة ثانية

على المدير العام لبيت الزكاة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير المالية

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر في: 24 شوال 1440هـ

الموافق: 27 يونيو 2019م

اللائحة المالية لبيت الزكاة

الباب الأول

(الميزانية)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:

البيت : بيت الزكاة .

المجلس : مجلس إدارة بيت الزكاة .

الرئيس : رئيس المجلس.

المدير : مدير عام بيت الزكاة .

الميزانية : الميزانية العامة لبيت الزكاة.

مكتب التفتيش والتدقيق : الوحدة التنظيمية للرقابة والتدقيق التي تتبع رئيس مجلس الإدارة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي