قرار وزاري رقم : 622 لسنة 2017
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 6746 المؤرخ 2017/3/27 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة/ هلالة خميس عوض عبيد العنزي من مطلقها / يوسف محمد علي العنزي - سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1. أحمد يوسف محمد علي العنزي مواليد الكويت في 1998/8/27م.
2. سلطان يوسف محمد علي العنزي مواليد الكويت في 2000/4/5م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 6 شعبان 1438 هـ
الموافق : 2 مايو 2017 م
قرار وزاري رقم 577 لسنة 2017
بشأن: معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة .
- وعلى كتاب الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة رقم 16/16428 المؤرخ 2016/5/24م.
- وعلى مذكرة الادارة العامة للشئون القانونية " ادارة الفتوى والاعداد " المؤرخة 2017/3/23م.
قرر
مادة ( 1 )
يعامل المدعو/ فهد شريد فبنان حامد العضيلة المطيري - ابن المواطنة/ هيا فلاح عوض مرزوق فهاد المطيري - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 4 شعبان 1438 هـ
الموافق : 30 أبريل 2017 م