إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 622 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

622 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم : 622 لسنة 2017

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 6746 المؤرخ 2017/3/27 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة/ هلالة خميس عوض عبيد العنزي من مطلقها / يوسف محمد علي العنزي - سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1. أحمد يوسف محمد علي العنزي مواليد الكويت في 1998/8/27م.

2. سلطان يوسف محمد علي العنزي مواليد الكويت في 2000/4/5م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في : 6 شعبان 1438 هـ

الموافق : 2 مايو 2017 م

قرار وزاري رقم 577 لسنة 2017

بشأن: معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة .

- وعلى كتاب الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة رقم 16/16428 المؤرخ 2016/5/24م.

- وعلى مذكرة الادارة العامة للشئون القانونية " ادارة الفتوى والاعداد " المؤرخة 2017/3/23م.

قرر

مادة ( 1 )

يعامل المدعو/ فهد شريد فبنان حامد العضيلة المطيري - ابن المواطنة/ هيا فلاح عوض مرزوق فهاد المطيري - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 4 شعبان 1438 هـ

الموافق : 30 أبريل 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي