(قرار وزاري رقم 620 لسنة 2019)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 12137 المؤرخ 2019/5/27 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
تعامل القاصر / غلا حسين فاضل ضنون - مواليد الكويت 2011/10/6
إبنة المواطنة/ أنفال أحمد علي عبدالله علي بلند - من مطلقها/ حسين فاضل ضنون - عراقي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الـداخـلـيـــــة
خالــد الجــراح الصبــاح
صدر في: 24 شوال 1440 هـ
الموافق : 27 يونيو 2019 م
(قرار وزاري رقم 621 لسنة 2019)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 11955 المؤرخ 2019/5/20 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسمائهم أبناء المواطنة/ ناديه مشعان فرحان عويد المياس من مطلقها/ عبدالله جميل خميس البدري - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1. شهد عبدالله جميل خميس البدري
مواليد الكويت في 2003/7/30م.
2. منصور عبدالله جميل خميس البدري مواليد الكويت في 2006/1/5م.
3. إبراهيم عبدالله جميل خميس البدري مواليد الكويت في 2006/11/23م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 24 شوال 1440هـ
الموافق : 27 يونيو 2019 م