إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 621 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

621 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 620 لسنة 2019)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 12137 المؤرخ 2019/5/27 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

تعامل القاصر / غلا حسين فاضل ضنون - مواليد الكويت 2011/10/6

إبنة المواطنة/ أنفال أحمد علي عبدالله علي بلند - من مطلقها/ حسين فاضل ضنون - عراقي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الـداخـلـيـــــة

خالــد الجــراح الصبــاح

صدر في: 24 شوال 1440 هـ

الموافق : 27 يونيو 2019 م

(قرار وزاري رقم 621 لسنة 2019)

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 11955 المؤرخ 2019/5/20 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسمائهم أبناء المواطنة/ ناديه مشعان فرحان عويد المياس من مطلقها/ عبدالله جميل خميس البدري - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1. شهد عبدالله جميل خميس البدري

مواليد الكويت في 2003/7/30م.

2. منصور عبدالله جميل خميس البدري مواليد الكويت في 2006/1/5م.

3. إبراهيم عبدالله جميل خميس البدري مواليد الكويت في 2006/11/23م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 24 شوال 1440هـ

الموافق : 27 يونيو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي