قرار وزاري رقم : 620 لسنة 2017
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 6742 المؤرخ 2017/3/27 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ مبارك حميد حلو ظبي راشد العنزي - مواليد الكويت في 2005/6/1 - ابن المواطنة/ نورية حسن أحمد يوسف الخشتي - من مطلقها / حميد حلو ظبي راشد - غير كويتي معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيــــــــر الد ا خـلـيـــــــة خـالد الجراح الصباح
صدر في : 6 شعبان 1438 هـ
الموافق : 2 مايو 2017 م
قرار وزاري رقم 621 لسنة 2017
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 6743 المؤرخ 2017/3/27 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ ضاوي فيصل ضاوي سعيدان العتيبي - مواليد الكويت في 2003/11/4 - إبن المواطنة/ عالية جزاء مطلق عايض هادي العتيبي - من مطلقها/ فيصل ضاوي سعيدان النفيعي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيــــــــر الد ا خـلـيـــــــة خـالـد الجــــــــراح الصبــاح
صدر في : 6 شعبان 1438هـ
الموافق : 2مـايو2017م