قرار وزاري رقم : 620 لسنة 2017
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 6742 المؤرخ 2017/3/27 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ مبارك حميد حلو ظبي راشد العنزي – مواليد الكويت في 2005/6/1 – ابن المواطنة/ نورية حسن أحمد يوسف الخشتي – من مطلقها / حميد حلو ظبي راشد – غير كويتي معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــر الداخليــــــة
خالــد الجراح الصباح
صدر في : 6 شعبان 1438 هـ
الموافق : 2 مايو 2017 م
قرار وزاري رقم 621 لسنة 2017
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 6743 المؤرخ 2017/3/27 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ ضاوي فيصل ضاوي سعيدان العتيبي – مواليد الكويت في 2003/11/4 – ابن المواطنة/ عالية جزاء مطلق عايض هادي العتيبي – من مطلقها/ فيصل ضاوي سعيدان النفيعي سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيــــــر الداخليــــــة
خالــد الجـــــــراح الصباح
صدر في: 6 شعبان 1438هـ
الموافق : 2مايو2017م