وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (62 / أ) لسنة 2011 م
بشأن إشهار نقابة العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم في القطاعين الحكومي والخاص
- وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الإطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة من مجلس الإدارة بطلب إشهار النقابة والمقدمة من السيد/ فلاح مبارك الدوسري . .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
-قرر -
مادة (1) :
تشهر نقابة العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم في القطاعين الحكومي والخاص .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
الفريق . د / محمد محسن العفاسي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
صدر في : 3 ابريل 2011م
الموافق 29 ربيع الآخر 1432هـ
ملخص النظام الأساسي
لنقابة العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم في القطاعين الحكومي والخاص
اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 6 / 11/ 2010 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم في القطاعين الحكومي والخاص ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :-
- تهدف النقابة إلى رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كل الأمور المتعلقة بشئون العمل والسعي للارتقاء بالمستوى العملي والمهني لجميع العاملين في مجال تكنولوجيا .
- يقبل عضوا في النقابة كل من يعمل في مجال تكنولوجيا التعليم في القطاعين الحكومي والخاص وحاصل على مؤهل علمي في ذلك .
- قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة هو 5 دينار كويتي فقط .
- رسم الانضمام إلى النقابة هو 20 دينار كويتي تدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده .
- تودع أموال النقابة في بيت التمويل الكويتي باسم نقابة العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم في القطاعين الحكومي والخاص .
- تبدأ السنة المالية من شهر يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام .
- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وهي تتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم الشهرية حتى تاريخ الانعقاد .
- تنعقد الجمعية العمومية مرة في شهر يناير أو فبراير من كل سنة بصفة العادية .
- يتكون مجلس إدارة النقابة من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة 3 سنوات عن طريق الاقتراع السري .
- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم بعد انتخابهم هيئة تتكون من رئيس ونائب رئيس وأمين الصندوق وأمين سر و 3 أعضاء وعضو احتياط .
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي تمسكها النقابة .