الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار إداري رقم (521) لسنة 2020 م
بشأن إشهار اتحاد نقابات العاملين في القطاع المشترك
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الإدارية المعمول بها.
- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013م في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2019م بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018م بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
قرر
مادة أولى
يشهر اتحاد نقابات العاملين في القطاع المشترك.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في تاريخ: 2020/8/17 م
ملخص النظام الأساسي
لاتحاد نقابات العاملين في القطاع المشترك
• اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2019/12/9 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع المشترك وبقضي نظامه الأساسي بما يلي :-
- يقبل في عضوية الاتحاد نقابات القطاع المشترك والتي يعمل أعضائها في القطاعين الحكومي والخاص.
- تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد خلال شهر مارس كل ثلاث سنوات بصفة أادية.
- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات.
- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم (هيئة المكتب) تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين الصندوق وأمين سر وأمين سر مساعد.
- رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للاتحاد أمام جميع الجهات.
- تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
- رسم الانضمام إلى الاتحاد قدره (300 دك) يدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده.
- تودع أموال الاتحاد بحسابه في البنوك المحلية.
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي يمسكها الاتحاد.
هيئة أسواق المال
قرار رقم (68) لسنة 2020
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (20) لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 2020/07/29؛
قرر ما يلي
مادة أولى
يضاف الملحق رقم (19) "شروط وإجراءات إصدار نظام خيار شراء الأسهم للموظفين" للكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقا للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 2020/08/13
مرفق رقم (1)
ملحق رقم (19)
شروط وإجراءات إصدار نظام خيار شراء الأسهم للموظفين نطاق التطبيق:
جميع الشركات المساهمة الكويتية بنوعيها (العامة والمقفلة).
الشروط والأحكام:
1- يجب أن يتضمن عقد التأسيس والنظام الأساسي بنداً يسمح للشركة باستخدام نظام خيار شراء الأسهم للموظفين.
2- يجب ألا يتجاوز عدد الأسهم المخصصة للوفاء بالتزامات الشركة نتيجة تنفيذ نظام خيار شراء الأسهم للموظفين -في أي وقت- نسبة (%10) من رأس مال الشركة المدفوع.
3- يقتصر البرنامج على موظفي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين فقط، ويجب أن يهدف البرنامج إلى المحافظة على الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين الأكفاء وتعزيز ولائهم للشركة.