قرار وزاري رقم 619 لسنة 2019 بشأن معاملة كويتي
(قرار وزاري رقم 619 لسنة 2019) بشأن: معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة .
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 8256 المؤرخ 2019/4/3 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل المدعوة/ زينب فؤاد محمود بحريني – ابنة المواطنة/ منى السيد كرم اسماعيل كرم اسماعيل معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر فى: 24شوال 1440هـ الموافق : 27يونيو2019م