إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 619 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

619 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها الثامن المنعقد بتاريخ 22 مايو 2019.

وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة أولى

يُسمح للطلبة الراغبين بالدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا (جميع الكليات) في المملكة الأردنية الهاشمية بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي التالية فقط :

1- الجامعة الأردنية.

2- جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

3- جامعة اليرموك.

4- الجامعة الهاشمية.

5- جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

مادة ثانية

يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.

مادة ثالثة

يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

مادة رابعة

يجب ألا يكون برنامج الماجستير تنفيذياً.

مادة خامسة

يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

مادة سادسة

لا ينطبق هذا القرار على:

1- الطلبة الحاصلين على قبول معتمد من المكتب الثقافي والملتحقين فعلياً والمستمرين بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي الصادر بها قرارات تسمح بالالتحاق بها قبل صدور هذا القرار.

2- الطلبة الحاصلين على قبول معتمد من المكتب الثقافي – الأردن للدراسة قبل صدور هذا القرار.

مادة سابعة

يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

مادة ثامنة

يلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار ويعمل به من تاريخه.

مادة تاسعة

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ.د. حامد محمد كميخ العازمي

صدر في : 30 شوال 1440هـ

الموافق: 3 يوليو 2019م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 619 لسنة 2019)

بشأن: معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 8256 المؤرخ 2019/4/3 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

تعامل المدعوة/ زينب فؤاد محمود بحريني - ابنة المواطنة/ منى السيد كرم اسماعيل كرم اسماعيل معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة ( 3 ) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 24شوال 1440هـ

الموافق : 27يونيو2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي