قرار رقم 963 لسنة 2018
بتعيين عضو بمجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة، المعدل بالمرسوم رقم 97 لسنة 2018 ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 1995 في شأن نظام مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، وتعديلاته ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ،
- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الإسكان ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قرر
مادة أولى
تُعين المستشار / وئام حمد علي المؤمن - عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية من ذوي الخبرة والاختصاص ، وللفترة المتبقية من مدة المجلس .
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون الإسكان تنفيذ هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 25 شوال 1439 هـ
الموافق : 9 يوليو 2018 م
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 619 لسنة 2018)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 13773 المؤرخ 2018/5/31 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ صالح فهد صالح عبدالله الحربي - مواليد الكويت في 2011/10/11
ابن المواطنة/ عهود غالب رشيد جزا المطيري - أرملة المرحوم/ فهد صالح عبدالله الحربي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحينبلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 19 شوال 1439هـ
الموافق : 3 يوليو 2018م