إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 619 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر

رقم التشريع وسنته

619 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 963 لسنة 2018

بتعيين عضو بمجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة، المعدل بالمرسوم رقم 97 لسنة 2018 ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 1995 في شأن نظام مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، وتعديلاته ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ،

- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الإسكان ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

قرر

مادة أولى

تُعين المستشار / وئام حمد علي المؤمن - عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية من ذوي الخبرة والاختصاص ، وللفترة المتبقية من مدة المجلس .

مادة ثانية

على وزير الدولة لشئون الإسكان تنفيذ هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 25 شوال 1439 هـ

الموافق : 9 يوليو 2018 م

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 619 لسنة 2018)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 13773 المؤرخ 2018/5/31 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ صالح فهد صالح عبدالله الحربي - مواليد الكويت في 2011/10/11

ابن المواطنة/ عهود غالب رشيد جزا المطيري - أرملة المرحوم/ فهد صالح عبدالله الحربي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحينبلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 19 شوال 1439هـ

الموافق : 3 يوليو 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي