قرار وزاري رقم : 618 لسنة 2017
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 5370 المؤرخ 2017/3/19 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة/ عيدة مجاهد سعيد مخلد المطيري من مطلقها / هاشم سعيد طرفاية - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- رتاج هاشم سعيد طرفاية مواليد الكويت في 2002/5/29م.
2- مشاري هاشم سعيد طرفاية مواليد الكويت في 2002/5/29م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 6 شعبان 1438 هـ
الموافق : 2 مايو 2017 م
قرار وزاري رقم 619 لسنة 2017
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 6747 المؤرخ 2017/3/27 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ نصرة خلف سعود مشعان عمر الرشيدي - أرملة المرحوم/ محمد عياد ماطر الرشيدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- سلمان محمد عياد ماطر الرشيدي
مواليد الكويت في 2007/6/10م.
2- دلال محمد عياد ماطر الرشيدي
مواليد الكويت في 2008/7/16م.
3- عياد محمد عياد ماطر الرشيدي
مواليد الكويت في 2010/3/6م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 6 شعبان 1438هـ
الموافق : 2مابو2017م