إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 618 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

618 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم : 618 لسنة 2017

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 5370 المؤرخ 2017/3/19 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة/ عيدة مجاهد سعيد مخلد المطيري من مطلقها / هاشم سعيد طرفاية - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1- رتاج هاشم سعيد طرفاية مواليد الكويت في 2002/5/29م.

2- مشاري هاشم سعيد طرفاية مواليد الكويت في 2002/5/29م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في : 6 شعبان 1438 هـ

الموافق : 2 مايو 2017 م

قرار وزاري رقم 619 لسنة 2017

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 6747 المؤرخ 2017/3/27 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ نصرة خلف سعود مشعان عمر الرشيدي - أرملة المرحوم/ محمد عياد ماطر الرشيدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- سلمان محمد عياد ماطر الرشيدي

مواليد الكويت في 2007/6/10م.

2- دلال محمد عياد ماطر الرشيدي

مواليد الكويت في 2008/7/16م.

3- عياد محمد عياد ماطر الرشيدي

مواليد الكويت في 2010/3/6م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

خــالــد الــجــراح الــصــباح

صدر في: 6 شعبان 1438هـ

الموافق : 2مايو2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي