قرار وزاري رقم 573 لسنة 2017
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 6215 المؤرخ 2017/3/1 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ جاسم محمد معلي كزار عقله – مواليد الكويت في 1999/6/4 – إبن المواطنة/ أمل علي حسين علي العباد - أرملة المرحوم/ محمد معلي كزار عقله - غير كويتي معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الـداخليـــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في: 29 رجب 1438 هـ
الموافق : 26 أبريل 2017 م
قرار وزاري رقم 617 لسنة 2017
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 6744 المؤرخ 2017/3/27 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة/ جمانة إبراهيم فوليت علي أرملة المرحوم / أحمد بن عثمان بن يوسف العدني - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1. شهد أحمد بن عثمان بن يوسف العدني مواليد السعودية في 2001/12/12م.
2. رغد أحمد بن عثمان بن يوسف العدني مواليد السعودية في 2004/4/29م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الـداخليـــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في : 6 شعبان 1438 هـ
الموافق : 2 مـايـو 2017 م