إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 617 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

617 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 573 لسنة 2017

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 6215 المؤرخ 2017/3/1 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ جاسم محمد معلي كزار عقله – مواليد الكويت في 1999/6/4 – إبن المواطنة/ أمل علي حسين علي العباد - أرملة المرحوم/ محمد معلي كزار عقله - غير كويتي معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الـداخليـــــة

خالد الجراح الصباح

صدر في: 29 رجب 1438 هـ

الموافق : 26 أبريل 2017 م

قرار وزاري رقم 617 لسنة 2017

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 6744 المؤرخ 2017/3/27 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة/ جمانة إبراهيم فوليت علي أرملة المرحوم / أحمد بن عثمان بن يوسف العدني - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1. شهد أحمد بن عثمان بن يوسف العدني مواليد السعودية في 2001/12/12م.

2. رغد أحمد بن عثمان بن يوسف العدني مواليد السعودية في 2004/4/29م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الـداخليـــــة

خالد الجراح الصباح

صدر في : 6 شعبان 1438 هـ

الموافق : 2 مـايـو 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي