إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 612 لسنة 2019 بشأن معاملة قصـر .

قرار وزاري رقم 612 لسنة 2019

رقم التشريع وسنته

612 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1455 السنة الخامسة والستون
أ 50
الأحد 25 ذو القعدة 1440 هـ - 2019/7/28 م

(قرار وزاري رقم 612 لسنة 2019)
بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات
بالإنابة رقم 12019 المؤرخ 2019/5/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ زينب حسين علي حسين
أرملة المرحوم/ عبدالله فلاح حمود الحربي - سعودي الجنسية -
معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
10- يوسف عبدالله فلاح حمود الحربي مواليد الكويت في 2011/12/1م.
11- سيف عبدالله فلاح حمود الحربي مواليد الكويت في 2013/3/1م.
12- فاطمة عبدالله فلاح حمود الحربي مواليد الكويت في 2014/12/11م.

مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـلــيـــة
خالـــد الجـراح الصبــاح

صدر في : 23 شوال 1440هـ
الموافق :26 يونيو 2019 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (61/ أ) لسنة 2019
بإشهار الجمعية الكويتية للدراسات العليا
وزير الشؤون الاجتماعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن
الأندية والجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم
2014/13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات
القانونية وإشهار جمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ
2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات
الأهلية رقم 2019/1 المنعقد بتاريخ 2019/3/18 بالموافقة على
إشهار الجمعية الكويتية للدراسات العليا.
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2019/6/10
بشأن طلب إشهار وتأسيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للدراسات العليا
- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قـــرر
مادة أولى
تشهر " الجمعية الكويتية للدراسات العليا " لمدة غير محددة وينشر
ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ثانية
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى
الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشؤون الاجتماعية
سعد إبراهيم سعد الخراز

صدر في:20 ذو القعدة 1440هـ
الموافق: 23 يوليو 2019م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي