الكويت اليوم العدد 1455 السنة الخامسة والستون أ 49 الأحد 25 ذو القعدة 1440 هـ - 2019/7/28 م
(قرار وزاري رقم 610 لسنة 2019)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات
بالإنابة رقم 12020 المؤرخ 2019/5/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصر/ يوسف فايز حسين علي الشمري - مواليد الكويت
2016/6/26 ابن المواطنة/ ريم مشرف جاسم مشرف شملان
الشمري – أرملة المرحوم/ فايز حسين علي الشمري – سعودي
الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــــر الــداخـليــــــة
خالـــد الجــراح الصبـــاح
صدر في: 23 شوال 1440 هـ
الموافق : 26 يونيو 2019 م
قرار وزاري رقم 611 لسنة 2019
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات
بالإنابة رقم 12022 المؤرخ 2019/5/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصر/ وليد فريد عبدالعظيم عبدالعزيز فتح الباب - مواليد
الكويت 2002/4/13 ابن المواطنة / تغريد محمد خليفه أحمد - من
مطلقها / فريد عبدالعظيم عبدالعزيز فتح الباب مصري الجنسية -
معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــــر الــداخـليــــــة
خالـــد الجــراح الصبـــاح
صدر في : 23 شوال 1440 هـ
الموافق : 26 يونيو 2019 م