إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 611 لسنة 2019 بشأن معاملة قصـر .

قرار وزاري رقم 611 لسنة 2019

رقم التشريع وسنته

611 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1455 السنة الخامسة والستون أ 49 الأحد 25 ذو القعدة 1440 هـ - 2019/7/28 م

(قرار وزاري رقم 610 لسنة 2019)
بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات
بالإنابة رقم 12020 المؤرخ 2019/5/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــــرر
مادة ( 1 )

يعامل القاصر/ يوسف فايز حسين علي الشمري - مواليد الكويت
2016/6/26 ابن المواطنة/ ريم مشرف جاسم مشرف شملان
الشمري – أرملة المرحوم/ فايز حسين علي الشمري – سعودي
الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــــر الــداخـليــــــة
خالـــد الجــراح الصبـــاح

صدر في: 23 شوال 1440 هـ
الموافق : 26 يونيو 2019 م

قرار وزاري رقم 611 لسنة 2019
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات
بالإنابة رقم 12022 المؤرخ 2019/5/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــــرر
مادة ( 1 )

يعامل القاصر/ وليد فريد عبدالعظيم عبدالعزيز فتح الباب - مواليد
الكويت 2002/4/13 ابن المواطنة / تغريد محمد خليفه أحمد - من
مطلقها / فريد عبدالعظيم عبدالعزيز فتح الباب مصري الجنسية -
معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــــر الــداخـليــــــة
خالـــد الجــراح الصبـــاح

صدر في : 23 شوال 1440 هـ
الموافق : 26 يونيو 2019 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي