(قرار وزاري رقم 610 لسنة 2019)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 12020 المؤرخ 2019/5/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصر/ يوسف فايز حسين علي الشمري - مواليد الكويت 2016/6/26 ابن المواطنة/ ريم مشرف جاسم مشرف شملان الشمري – أرملة المرحوم/ فايز حسين علي الشمري – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــــر الــداخـليــــــة
خالـــد الجــراح الصبـــاح
صدر في: 23 شوال 1440 هـ
الموافق : 26 يونيو 2019 م
قرار وزاري رقم 611 لسنة 2019
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 12022 المؤرخ 2019/5/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصر/ وليد فريد عبدالعظيم عبدالعزيز فتح الباب - مواليد الكويت 2002/4/13 ابن المواطنة / تغريد محمد خليفه أحمد - من مطلقها / فريد عبدالعظيم عبدالعزيز فتح الباب مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــــر الــداخـليــــــة
خالـــد الجــراح الصبـــاح
صدر في : 23 شوال 1440 هـ
الموافق : 26 يونيو 2019 م