إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 610 لسنة 2004 بشأن تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها

رقم التشريع وسنته

610 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (610) لسنة 2004

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 517 / 97

بشأن : تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد

فيها

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 980 لسنة 1995 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 517 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها وتعديلاته .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون أمن الحدود رقم 829 المؤرخ 15 / 5 / 2004 وكتابي مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل رقمي 1297 ، 1571 المؤرخين 26 / 5 / 2004 ، 26 / 6 / 2004 ومرفقاتهم .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

(مادة 1)

يلغى القطاع البحري (E) من المناطق المشار إليها بالفقرة (أ) من المادة (3) من القرار الوزاري رقم 517 / 97 المعدل بالقرار الوزاري رقم 1835 / 2002 ، كما يلغى هذا القطاع من الجدول المرافق للقرار سالف الذكر .

مادة (2)

تضاف فقرة جديدة (هـ) الى المادة (3) من القرار الوزاري رقم 517 / 97 المشار اليه يكون نصها كما يلي :-

هـ - يحظر التواجد أو الإبحار أو صيد الأسماك في المياه الاقليمية الشمالية لدولة الكويت وذلك وفقا للحدود التالية والجدول المرافق لهذا القرار :-

1- من الركيزة رقم (7) بمنطقة خور الصبية باتجاه الشمال الى منطقة خور بوبيان وخور الشيتانه الى حدود أم قصر .

2- من حدود أم قصر الى كامل حدود خور عبد الله حتى موقع جنوب رأس القيد .

3- من موقع جنوب رأس القيد امتدادا الى موقع جنوب غرب ركيزة الجابرية ومنها حتى موقع شمال شرق ركيزة الجابرية .

4- من موقع شمال شرق ركيزة الجابرية امتدادا لحدود المياه الاقليمية الكويتية باتجاه خور عبد الله .

وتستثنى السفن التجارية من تطبيق أحكام الفقرة (هـ) سالفة الذكر .

ويسمح بالمرور لوسائل النقل البحري بهذه المنطقة بعد التصريح لها من الجهة المختصة (الإدارة العامة لخفر السواحل) .

مادة (3)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 15 جمادى الأولى 1425 هـ

الموافق : 3 يوليو 2004م

الموقعالمنطقةخط الطولخط العرضطبيعة المنطقة
1ركيزة رقم 7 (خور الصبية)E 048 03 40N 29 46 80يحظر التواجد أو الإبحار أو صيد الاسماك
2موقع جنوب رأس القيدE 048 22 70N 29 45 40
3موقع جنوب غرب ركيزة الجابريةE 048 33 90N 29 30 00
4موقع شمال شرق ركيزة الجابريةE 048 38 00N 29 32 80
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي