الكويت اليوم العدد 1472 السنة الخامسة والستون أ 19 الأحد 27 ربيع الأول 1441 هـ - 24/ 11/ 2019 م
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
رقم (4/19) لسنة 2019 م
بشأن فقدان الجنسية الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 م
بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
- وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
قررنا الآتي
المادة الأولى
تفقد الجنسية الكويتية من كل من:
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع