إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 61 لسنة 2016 بشأن تخصيص ركن خاص للمزارع الكويتى بالجمعيات التعاونية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1314 · 12 نوفمبر 2016

رقم التشريع وسنته

61 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (61 /ت ) لسنة 2016

بشأن تخصيص ركن خاص للمزارع الكويتي بالجمعيات التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/1/7 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 وملحقاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ ت ) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم /16/ ت لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني وكافة القرارات المعدلة له .

- وبعد عرض وكيل الوزارة

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العامة .

قرر

مادة (1)

يتم تحديد ركن مخصص لمنتجات المزارع الكويتي بالجمعية التعاونية وفقا للشروط والضوابط التالية:

1. أن يكون المتقدم كويتيا وحاصلا على قسيمة زراعية من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

2. أن تكون الخضار والفاكهة منتجة محليا من قبل صاحب القسيمة.

3. أن يكون حاصلا على حصر زراعي من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لم يمض عليه ثلاثة أشهر (شهادة لمن يهمه الأمر).

4. أن يكون حاصلا على شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة لم يمض عليها ثلاثة أشهر (شهادة لمن يهمه الأمر).

مادة (2)

يجب على الجمعيات التعاونية توفير المساحات المطلوبة لأصحاب

القسائم الزراعية لعرض منتجاتهم بالشروط والضوابط التالية:

1. تلتزم الجمعية التعاونية بتخصيص 20% من المساحة المخصصة لفرع الخضار والفاكهة في الأسواق المركزية و10% من قسم الخضار والفاكهة في الفروع المصغرة.

2. تقوم الجمعية التعاونية بعرض المساحات المخصصة لأصحاب القسائم الزراعية في لوحة إعلانية أمام الأسواق المركزية.

3. تقوم الجمعية بتقسيم المساحة المخصصة بين المتقدمين بحد أقصى خمس مزارع .

4. يتم قبول طلبات ركن المزارع الكويتي كل يوم أحد من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

5. يتم التوزيع على المتقدمين عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً بحضور مراقب الوزارة.

6. وفي حالة تقدم أكثر من خمسة مزارعين يتم إجراع قرعة بينهم وذلك بحضور ممثل الوزارة.

مادة (3)

عند تخصيص المساحات لمنتجات المزارع الكويتي يجب على الجمعيات التعاونية الالتزام بالشروط والضوابط التالية :

1. مدة تخصيص الركن لأحد المزارعين أسبوعان.

2. يكون التوريد برسم البيع ولا تتحمل الجمعية أي توالف أو رواكد.

3. يتم كتابة اسم صاحب القسيمة الزراعية على الركن المخصص له.

4. يتم إضافة هامش ربح للجمعية التعاونية بنسبة 10% على المنتجات التي يتم توريدها.

5. تلتزم الجمعية التعاونية بسداد مستحقات المزارع الكويتي خلال أسبوعين من إنهاء التوريد وفقا لبراءة الذمة.

مادة (4)

يجب على صاحب القسيمة الزراعية الالتزام بالشروط والضوابط التالية:

1. يحظر على صاحب القسيمة تأجير المساحة المخصصة له من الباطن أو تضمينها، وفي حالة مخالفة ذلك يتم سحبها منه ولا يتم السماح له بالتوريد للجمعية.

2. يعفى أصحاب القسائم الزراعية من سداد القيمة الإيجارية للمساحة المخصصة له.

3. يقوم صاحب القسيمة الزراعية بكتابة اسمه على المنتجات التي يقوم بتوريدها.

4. يتم استرجاع التوالف والرواكد وذلك مع عدم الإخلال بقرارات بلدية الكويت المنظمة لهذا الشأن.

5. يتحمل صاحب القسيمة مسئولية توريد البضاعة ورفع التوالف والرواكد.

6. يقوم صاحب القسيمة بتحديد السعر لمنتجاته على أمر التوريد كل يوم.

7. في حالة عدم التوريد لمدة يومين يتم سحب المساحة المخصصة من المزارع المنتجة.

8. لا يحق لصاحب القسيمة التوريد لأكثر من ثلاث جمعيات تعاونية في نفس الفترة.

مادة (5)

يحظر على الجمعيات التعاونية طلب دعم مادي أو عيني أو أي مبالغ إضافية على أصحاب القسائم الزراعية.

مادة (6)

تكون الجمعية التعاونية هي الجهة المسئولة عن تلقي طلبات المزارع الكويتي لاستغلال الركن المخصص لأصحاب القسائم الزراعية بالجمعية، وللوزارة (قطاع التعاون) مراقبة ومتابعة الجمعية للوقوف على مدى التزامها بتطبيق القرار .

مادة (7)

هذا القرار لا يلغي العمل بتعميم الوزارة المؤرخ في 2014/5/14 بشأن آلية الشراء المباشر للخضار والفاكهة والمعتمد طبقا للمادة 25 من القرار الوزاري رقم (16/ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني ويستمر العمل بالتوازي مع هذا القرار .

مادة (8)

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 7 صفر 1438 هـ

الموافق : 7 نوفمبر 2016 م

الهيئة العامة للرياضة

قرار رقم (949) لسنة2016م

بشأن حل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة السلة وتعيين لجنة مؤقتة

رئيس مجلس الإدارة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على :

- المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته ، والمعدل بالقانون رقم ( 34 ) لسنة 2016م ،

- و المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 م في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها والقوانين المعدلة له ،

- والقانون رقم (97) لسنة 2015م في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

- و المرسوم رقم (281) لسنة 2015م بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

- و قرار مجلس الوزراء رقم (1206) لسنة 2015م بشأن تسمية وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الوزير المختص بالاشراف على الهيئة العامة للرياضة .

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2015م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،

- والقرار رقم ( 617) لسنة 2016م بشأن تحديد المختصين بالتفتيش على الهيئات الرياضية وتنظيم اختصاصاتهم .

- و مذكرة إدارة الشئون القانونية رقم ( 1116/2016 ) المؤرخة 9/ 11/2016م بشأن الرأي القانوني في تقرير لجنة الرقابة المالية والإدارية والتنظيمية على الهيئات الرياضية المشكلة بالقرار الاداري رقم 642 لسنة 2016 بشأن التفتيش على الاتحاد الكويتي لكرة السلة بتاريخ 2016/9/6، والمنتهية الى التوصية بحل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة السلة وما يتبع ذلك من إجراءات تطبيقاً للقانون ،

- ومذكرة السيد الدكتور / نائب المدير العام للرياضة رقم (1362) المؤرخة 9/ 11/2016م المرفوعة للمدير العام للهيئة العامة للرياضة ، المتضمنة موافقته على ما ورد بمذكرة الإدارة القانونية بشأن الاتحاد الكويتي لكرة السلة ،

- وقرار وموافقة مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (الحادي عشر ) المنعقد بتاريخ 11/9 /2016م على حل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة السلة ، وتعيين لجنة مؤقتة وذلك للأسباب الآتية :

أولا : مخالفة مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة السلة لأحكام النظام الأساسي للاتحاد المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 1136 بتاريخ 2013/6/16 وذلك لعدم التزامه بعقد اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد وفقا لما نص عليه النظام الأساسي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي