(قرار رقم 3016 لسنة 2025)
بشأن معاملة قاصر
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الإختصاصات.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8671 المؤرخ 2025/6/2 ومرفقاته.
قرر
مادة (1)
تُعامل القاصر / ساره وليد بن خلفان بن سالم العلوي – مواليد الكويت في 2005/11/17إبنة المواطنة/ ضحى فايز خلفان خميس – من مطلقها/ وليد بن خلفان بن سالم العلوي – عُماني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
صدر في : 29 ذو الحجة 1446هـ
الموافق : 25 يونيو 2025م
الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار وزاري رقم (5) لسنة 2025
بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة
-بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته،
-وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة،
-وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة،
-وعلى الاتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية،
-وعلى لائحة تنظيم العمل النقابي الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (1470) لسنة 2015،
-وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لتسيير أعمال المنظمة النقابية في حال عدم وجود مجلس إدارة،
-وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة،
-وبناءً على صدور أحكام قضائية نهائية بإلغاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين،
قرر
مادة (1)
تُشكل لجنة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط من السادة التالية أسماؤهم لتولي مهام تسيير أعمال الاتحاد الكويتي للمزارعين، وذلك لحين إجراء انتخابات جديدة وفقاً لأحكام القانون واللوائح المنظمة:
1 .السيّد/ أحمد مصلط مهران العدواني - رئيساً
2 .السيّد/ فهد مسفر جابر الحيان - نائباً للرئيس
3 .السيّد/ أحمد ناصر شبيب الشباك - أمين السر
4 .السيّد/ عبيد ناصر عبدالله النفيشان - أمين الصندوق ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص في أداء مهامها، دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة(2)
تتولى اللجنة القيام بالمهام المبينة في المادة (3) من القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2025، وعلى الأخص ما يلي:
- تسيير العاجل من الأمور الإدارية والمالية للاتحاد،
- تحصيل الاشتراكات من الأعضاء،
- إعداد وتحديث كشوف أعضاء الجمعية العمومية المستوفين لشروط العضوية وحق التصويت،
- الدعوة لعقد جمعية عمومية،
- الإشراف على إجراءات الترشح والانتخابات وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
مادة(3)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الأعضاء بالإضافة إلى الرئيس أو نائبه على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة(4)
تُعد اللجنة تقريرًا مفصلاً عن كافة أعمالها وتعرضه على أول جمعية عمومية للاتحاد لاعتماده، وتُقدِّم نسخة منه للوزير المختص.
مادة(5)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في 14 المحرم 1447 هـ
الموافق: 9 يوليو 2025 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (110) لسنة 2025
بشأن
طلب الترخيص المقدم من الشركة الكويتية للمقاصة لمزاولة نشاط وكالة مقاصة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- والقرار رقم (68) لسنة 2016 بشأن الترخيص للشركة الكويتية للمقاصة التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وإلى آلية انتقال الترخيص الصادرة للشركة الكويتية للمقاصة بالالتزام بالمادة الرابعة من القرار رقم (68) لسنة 2016 بشأن الترخيص للشركة الكويتية للمقاصة التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته (فصل الكيانات)، والمعتمدة باجتماع مجلس المفوضين رقم (32) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/08/16؛
- والقرارات رقم (107) لسنة 2021 و (132) لسنة 2020 و
(47) لسنة 2020 و (190) لسنة 2019 و (107) لسنة )113( 2019 و (170) لسنة 2018 و (19) لسنة 2018 و لسنة 2017 بشأن تمديد فترة السماح للشركة الكويتية للمقاصة بالالتزام بالمادة (2- 2- (3) من الفصل الثاني للكتاب الرابع من الائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما؛
- والقرار رقم (157) لسنة 2019 بشأن طلب الترخيص المقدم من الشركة الكويتية للمقاصة لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما الصادر بتاريخ 2019/10/29؛
- والقرار رقم (92) لسنة 2025 بشأن تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول الصادر بتاريخ 2025/05/12؛
- والقرار رقم (101) لسنة 2025 بشأن دخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ الصادر بتاريخ 2025/06/04؛