إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 30 لسنة 2016 بشأن إشهار جمعية مدينة جابر الأحمد التعاونية الاستهلاكية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1298 · 23 يوليو 2016

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (30 – ت) لسنة 2016 م

بشأن إشهار جمعية مدينة جابر الأحمد

التعاونية الاستهلاكية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 165/ت لسنة 2013 ) بشأن اللوائح التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 79/24 ) وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 166/ت لسنة 2013 ) بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 16/ت لسنة 2016 ) بشأن تنظيم العمل التعاوني .

- وعلى القرار الوزاري رقم (29 – ت) بشأن فصل منطقة مدينة جابر الأحمد عن جمعية القيروان التعاونية .

- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 21/ 6 /2016م .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قــــرر

مادة (1)

إشهار جمعية مدينة جابر الأحمد التعاونية الاستهلاكية والنظام الأساسي المرافق لهذا القرار .

مادة (2)

ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 21 رمضان 1437 هـ

الموافق : 26 يونيو 2016 م

عقد تأسيس

جمعية مدينة جابر الأحمد التعاونية

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2016/2/10 الساعة 5 مساءً تم عقد اجتماع من أهالي منطقة مدينة جابر الأحمد وتم الاتفاق بين المجتمعين على طلب إشهار وتأسيس جمعية تعاونية باسم "جمعية مدينة جابر الأحمد " وقد وقعوا على عقد تأسيس الجمعية المذكورة وأقروا بالنظام الأساسي لها وتطبيقاً لنص المادة 5 من القانون المذكور وتعديلاته فقد اتفق المؤسسون التالية أسماؤهم بالكشف على تزكية هيئة تأسيسية لمتابعة طلب إشهار الجمعية لدى الجهات الحكومية المختصة وعقد أول جمعية عمومية واختيار مجلس الإدارة وفقاً للأحكام والمتطلبات الواردة في هذا القانون .

علماً بأن أسماء المفوضين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل وشهر الجمعية هم السادة التالية أسماؤهم :-

السيد / سالم علي ناصر الشريع الرقم المدني : 274042200893

السيد / حامد شارع دليمك العازمي الرقم المدني : 274082500364

السيد / عواد شباب غصاب العازمي الرقم المدني : 273080600762

السيد / علي رشيد علي العازمي الرقم المدني : 266072901543

السيد /أحمد طالع مشخص المطيري الرقم المدني :267090900784

السيد / محمد عبدالغفور العوضي الرقم المدني : 268110400985

السيد / بدر سعود الفريج المطيري الرقم المدني : 270111500569

السيد/ مساعد محمد رجا الرشيدي الرقم المدني : 264112400577

السيد / تركي جازي متعب الرشيدي الرقم المدني : 268070201091

وقد اختار المفوضين فيما بينهم بالاتفاق على تزكية كل من السيد / سالم علي ناصر الشريع رئيسا للهيئة التأسيسية والسيد / حامد شارع دليمك العازمي نائبا لرئيس الهيئة التأسيسية وباقي المفوضين أعضاء بالهيئة لمتابعة طلب إشهار الجمعية لدى الجهات الحكومية المختصة وعقد أول جمعية عمومية واختيار مجلس إدارة وفقاً للأحكام والمتطلبات الواردة في هذا القانون .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي