إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 609 لسنة 2019 بشأن معاملة قصـر .

رقم التشريع وسنته

609 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 608 لسنة 2019)

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 12018 المؤرخ 2019/5/23 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ عبده هواف عبدالله بردي الفضلي من مطلقها/ مجبل عبدالواحد الهندال - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- حوراء مجبل عبدالواحد الهندال مواليد الكويت في 1999/11/21م.

2- ياسمين مجبل عبدالواحد الهندال مواليد الكويت في 2001/7/22م.

3- فاطمة مجبل عبدالواحد الهندال مواليد الكويت في 2002/12/4م.

4- فيصل مجبل عبدالواحد الهندال مواليد الكويت في 2004/5/4م.

5- محمد مجبل عبدالواحد الهندال مواليد الكويت في 2005/3/31م.

6- خديجة مجبل عبدالواحد الهندال مواليد الكويت في 2006/7/11م.

7- رتاج مجبل عبدالواحد الهندال مواليد الكويت في 2007/9/15م.

8- زهراء مجبل عبدالواحد الهندال مواليد الكويت في 2010/9/2م.

9- نجمه مجبل عبدالواحد الهندال مواليد الكويت في 2011/10/17م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــــر الــدا خــلــيــة

خالد الجراح الصباح

صدر في: 23 شوال 1440هـ

الموافق: 26 يونيو 2019م

قرار وزاري رقم 609 لسنة 2019

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 12021 المؤرخ 2019/5/23 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ زين أنور خليل إبراهيم التميمي - مواليد الكويت 2009/1/25 ابنة المواطنة / عذاري جاسم غلوم علي محمد عوض - من مطلقها/ أنور خليل إبراهيم التميمي عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــــر الــدا خــلــيــة

خالد الجراح الصباح

صدر في : 23 شوال 1440 هـ

الموافق : 26 يونيو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي