قرار وزاري رقم 608 لسنة 2019
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 12018 المؤرخ 2019/5/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ عبده هواف عبدالله بردي الفضلي من مطلقها مجبل عبدالواحد الهندال - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- حوراء مجبل عبدالواحد الهندال مواليد الكويت في 1999/11/21م.
2- ياسمين مجبل عبدالواحد الهندال مواليد الكويت في 2001/7/22م.
3- فاطمة مجبل عبدالواحد الهندال مواليد الكويت في 2002/12/4م.
4- فيصل مجبل عبدالواحد الهندال مواليد الكويت في 2004/5/4م.
5- محمد مجبل عبدالواحد الهندال مواليد الكويت في 2005/3/31م.
6- خديجة مجبل عبدالواحد الهندال مواليد الكويت في 2006/7/11م.
7- رتاج مجبل عبدالواحد الهندال مواليد الكويت في 2007/9/15م.
8- زهراء مجبل عبدالواحد الهندال مواليد الكويت في 2010/9/2م.
9- نجمه مجبل عبدالواحد الهندال مواليد الكويت في 2011/10/17م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الـــداخـلـيـــــة
خالـــد الجـــراح الصبـــاح
صدر في: 23 شوال 1440هـ
الموافق: 26 يونيو 2019م
قرار وزاري رقم 609 لسنة 2019
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 12021 المؤرخ 2019/5/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قــــرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ زين أنور خليل إبراهيم التميمي - مواليد الكويت 2009/1/25 ابنة المواطنة / عذاري جاسم غلوم علي محمد عوض - من مطلقها/ أنور خليل إبراهيم التميمي عراقي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الـــداخـلـيـــــة
خالـــد الجـــراح الصبـــاح
صدر في : 23 شوال 1440 هـ
الموافق : 26 يونيو 2019 م