(قرار وزاري رقم 606 لسنة 2018)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 13463 المؤرخ 2018/5/29 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ حنان محيسن مرزوق شروق سعدون الرشيدي من مطلقها/ عبدالمحسن محمد عبدالرحمن بن هليل - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
1-محمد عبدالمحسن محمد بن هليل
مواليد الكويت في 2005/1/17م.
2-شادن عبدالمحسن محمد بن هليل
مواليد الكويت في 2006/5/3م.
3-يوسف عبدالمحسن محمد بن هليل
مواليد الكويت في 2010/3/5م.
4-عمر عبدالمحسن محمد بن هليل
مواليد الكويت في 2011/5/31م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 17 شوال 1439 هـ
الموافق : 1 يوليو 2018 م
(قرار وزاري رقم 607 لسنة 2018)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 13174 المؤرخ 2018/5/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة / سارة سالم عيسى ناجي القناعي - من مطلقها / أسامة محمود عبد الحافظ أحمد - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1- عبد الرحمن أسامة محمود عبد الحافظ أحمد مواليد الكويت في 2000/9/16 م.
2- عالية أسامة محمود عبد الحافظ أحمد مواليد الكويت في 2000/9/16 م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 17 شوال 1439 هـ
الموافق : 1 يوليو 2018 م