(قرار وزاري رقم 604 لسنة 2018)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 13177 المؤرخ 2018/5/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر / زيد أحمد خلف العلي الحمادي - مواليد الكويت في 2009/11/25 ابن المواطنة/ بدريه علي حسن عبدالله النعيمي - من مطلقها/ أحمد خلف العلي الحمادي سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الداخليــــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في: 17 شوال 1439هـ
الموافق:1 يوليو 2018م
---
(قرار وزاري رقم 605 لسنة 2018)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 12551 المؤرخ 2018/5/13 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ شيخة عليان عايض رجا سالم الوهيده - من مطلقها/ عوض فرحان غلول الرشيدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
1- بندر عوض فرحان غلول الرشيدي مواليد الكويت في 2003/12/26م.
2- عاليه عوض فرحان غلول الرشيدي مواليد الكويت في 2006/6/15م.
3- عبدالله عوض فرحان غلول الرشيدي مواليد الكويت في 2008/10/26م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 17 شوال 1439 هـ
الموافق : 1 يوليو 2018 م