إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 605 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر

رقم التشريع وسنته

605 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 604 لسنة 2018)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 13177 المؤرخ 2018/5/23 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر / زيد أحمد خلف العلي الحمادي - مواليد الكويت في 2009/11/25 ابن المواطنة/ بدريه علي حسن عبدالله النعيمي - من مطلقها/ أحمد خلف العلي الحمادي سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخليــــــة

خالد الجراح الصباح

صدر في: 17 شوال 1439هـ

الموافق:1 يوليو 2018م

---

(قرار وزاري رقم 605 لسنة 2018)

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 12551 المؤرخ 2018/5/13 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ شيخة عليان عايض رجا سالم الوهيده - من مطلقها/ عوض فرحان غلول الرشيدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

1- بندر عوض فرحان غلول الرشيدي مواليد الكويت في 2003/12/26م.

2- عاليه عوض فرحان غلول الرشيدي مواليد الكويت في 2006/6/15م.

3- عبدالله عوض فرحان غلول الرشيدي مواليد الكويت في 2008/10/26م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 17 شوال 1439 هـ

الموافق : 1 يوليو 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي