إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 603 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر

رقم التشريع وسنته

603 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

4) السيد/ مهدي عمار كاظم أميناً للسر (ولا يكون له صوت معدود في المداولات)

مادة ثانية

في حال قيام مانع لدى أحد عضوي اللجنة المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القرار يحل محله في نظر التظلم المعروض السيد/ سليمان عبدالرحمن البسام.

مادة ثالثة

تباشر اللجنة عملها على النحو التالي:

1. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.

2. يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور كامل أعضائها.

3. تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات.

مادة رابعة

تعتمد جلسات اللجنة بتوافر النصاب القانوني بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة، ويحدد وزير التجارة والصناعة قيمة المكافأة المالية للأعضاء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

مادة خامسة

على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه على أن ينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 19 شوال 1439 هـ

الموافق : 3 يوليو 2018م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 603 لسنة 2018)

بشأن معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 13181 المؤرخ 2018/5/23 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة شيمة ضويحي منصور مزيد المطيري - من مطلقها/تركي علوش لامي الجبلي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

1- ضويحي تركي علوش سفاح لامي الجبلي مواليد السعودية في 1999/9/24م.

2- تينة تركي علوش سفاح الجبلي مواليد السعودية في 2001/1/26م.

3- فوزية تركي علوش سفاح الجبلي مواليد السعودية في 2003/5/14م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 17 شوال 1439هـ

الموافق: 1 يوليو 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي