إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 282 لسنة 2009 بشأن لجنتي القيد و التأديب الخاصة بمراقبي الحسابات

رقم التشريع وسنته

282 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة المركز المالي الكويتي (ش .م .ك) مقفلة بتسويق أسهم شركة أراضي للتطوير المحدودة تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في المملكة العربية السعودية برأس مال ثابت قدره 30,000,000 دولار أمريكي (ثلاثون مليون دولار أمريكي) علما بأن الحد الأدنى للاكتتاب 250,000 دولار أمريكي (مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي) والقيمة الاسمية (1) دولار أمريكي للوحدة الواحدة .

(مادة ثانية)

الهدف من تسويق الأسهم هو سعي المركز إلى تحقيق زيادة في قيمة رأسمال على المدى المتوسط إلى المدى الطويل بشكل أساسي عبر الاستثمار في مجال تطوير الأراضي على أساس انتقائي ومؤات مع شركاء تطوير في المقاطعة الشرقية من المملكة العربية السعودية . كما يمكن للبرنامج أن يتعهد بتنفيذ مشاريع تطوير أراضي خارج المملكة ، ولاسيما في بلدان أخرى من مجلس التعاون الخليجي ، ويمكنه الاستثمار في فرص التجارة بالأراضي وترتيبات مجموعة استثمارات تستثمر بشكل أساسي في تطوير الأراضي ، مع مراعاة إرشادات السياسة المحددة .

وستتم هذه الاستثمارات وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية . وسعى البرنامج إلى تحقيق أعلى العوائد المتكيفة مع مخاطر الاستثمار بشكل يحصل من خلاله المستثمرون طيلة عمر البرنامج على معدل عائد داخلي مستهدف يتجاوز 25٪ بالاستناد إلى مبلغ الاستثمار وصافي أتعاب الإدارة المستحقة للمركز . في المقابل ، لا يمكن تقديم أي ضمانة بأن معدل العائد الداخلي المذكور سيتحقق .

(مادة ثالثة)

مدة التسويق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 1 سبتمبر 2009م

الموافق : 11 رمضان 1430هـ

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 282 ) لسنة 2009م

بشأن لجنتي القيد والتأديب الخاصة بمراقبي الحسابات

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون الصادر رقم (5) لسنة 1981في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات .

- و بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (570) لسنة 2006 بشأن لجنة القيد والتأديب الخاصة بمراقبي الحسابات .

- وبعد الاطلاع على كتاب جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية رقم (192 / 2009 ) والقرار رقم (102) لسنة 2008 المعدل له .

- وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى : تشكل لجنة القيد برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يقوم مقامه ، وعضوية كل من :

(1) السيد / د . نادر حمد الجيران عضواً

(2) السيد / د . محمود سيد عبد الملك فخرا عضواً (عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية)

(3) السيدة / نعيمة العنزي أمين السر

مادة ثانية : تختص هذه اللجنة بالنظر في طلبات القيد المقدمة من أصحاب الشأن للقيد في سجل مراقبي الحسابات .

مادة ثالثة : تلتزم اللجنة بأحكام المواد الثانية والسابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 المشار إليه .

مادة رابعة : تشكل لجنة التأديب برئاسة السيد / الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية وبذات العضوية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار .

مادة خامسة : تختص هذه اللجنة بالتحقيق والتصرف في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات تطبيقاً لنص المادة (22) من القانون سالف الذكر والتي تحال إليها بموجب قرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة مادة سادسة : مدة العضوية في هاتين اللجنتين سنتان قابلة للتجديد .

مادة سابعة : يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (570 ) لسنة 2006 بشأن لجنة القيد والتأديب الخاصة بمراقبي الحسابات ، والقرار الوزاري رقم (102 ) لسنة 2008 المعدل له .

مادة ثامنة : على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره .وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 16 رمضان 1430 هـ

الموافق : 6 سبتمبر 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي