قرار وزاري رقم ( 568 ) لعام 2017 م
بشأن لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1981 في بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
- وعلى المرسوم رقم 2015/191 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى كتاب جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية رقم ( 2017- 07961-1 ) بتاريخ 2017/4/13 .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 346 ) بشأن لجنة القيد الخاصة بمراقبة الحسابات .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يعاد تشكيل لجنة القيد الواردة بالمادة رقم 6 من المرسوم بالقانون رقم ( 5 ) لسنة 1981 في بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات على النحو التالي .
السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيساً
السيد/ على عويد رخيص جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضواً
السيد / طلال يوسف المزيني جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضواً وتباشر اللجنة مهامها بالاستعانة بكل من :
المستشار / محمد عبدالمحسن سرور ( مستشار مكتب الوكيل )
السيدة / منى عبدالكريم ابراهيم ( أمين السر ) دون أن يكون لهما صوت معدود في المداولات .
مادة ثانية
تختص اللجنة بما يلي :
النظر في طلبات القيد من أصحاب الشأن في سجل مراقبي الحسابات باعتبارها ( لجنة القيد ) طبقاً للمادة السادسة من المرسوم
بقانون رقم ( 5 ) لسنة 1981 في بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
مادة ثالثة
يكون نظام عمل اللجنة على النحو التالي : .
1. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه .
2. يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من الحضور رئيس اللجنة أو نائب الرئيس.
3. تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
4. يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت .
5. يصرف لأعضاء اللجنة والمستعان بهم المكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 41 ) لسنة 2016 بشأن بدل حضور اللجان في الجهات الحكومية .
مادة رابعة
تلتزم اللجنة بأحكام المرسوم بقانون رقم ( 5 ) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
مادة خامسة
مدة العضوية في هذه اللجنة سنتان قابلة للتجديد .
مادة سادسة
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم ( 2015/346 ) بشأن لجنة القيد الخاصة بمراقبة الحسابات .
مادة سابعة :
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وعلى المختصين كل فيما يخصه تنفيذ ما ورد به من أحكام .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 15 محرم 1439 هـ
الموافق: 5 أكتوبر 2017م