قرار وزاري رقم 27 لسنة 2020 بشأن تعديل قرار لجنة التظلمات من القرارات التأديبية
قرار وزاري رقم (27) لسنة 2020 بشأن تعديل قرار لجنة التظلمات من القرارات التأديبية
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 1986 بشأن تشكيل وتحديد اختصاصات لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (396) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة التظلمات من القرارات التأديبية.
- وعلى كتاب وزارة العدل رقم (MOJ126_2019015314) بتاريخ 2018/7/18.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة أولى يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (396) لسنة 2019 النص التالي:
"يحدد وزير التجارة والصناعة قيمة المكافأة المالية لأعضاء اللجنة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية"
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في: 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 4 فبراير 2020 م