قرار وزاري رقم (51) لسنة 2024
بشأن إلغاء الاختصاصات التنظيمية
من قسم الرعاية اللاحقة التابع
لمركز الإرشاد النفسي والاجتماعي
بقطاع الرعاية الاجتماعية
وزير الشئون الاجتماعية
• بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
. وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.
. وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.
. وعلى القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2001 بشأن استحداث مركز للإرشاد النفسي والاجتماعي.
. وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
. وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2023049484) في 2023/9/19 بشأن الموافقة على تعديلات الهيكل التنظيمي.
• وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.
• وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
تلغي الفقرتين الثالثة والرابعة من اختصاصات قسم الرعاية اللاحقة التابع لمركز الإرشاد النفسي والاجتماعي المبينة بالقرار الوزاري رقم 14 لسنة 2001 بشأن استحداث مركز للإرشاد النفسي والاجتماعي بقطاع الرعاية الاجتماعية.
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في: 21 شوال 1445 هـ
الموافق 30 ابريل 2024 م
وزارة الشؤن الاجتماعية
قرار وزاري رقم (60) لسنة 2024م
بشأن منح الضبطية القضائية لبعض موظفين المجلس الأعلى لشئون الأسرة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
وشئون الاسرة والطفولة ووزير دولة لشئون الشباب :
•بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15م بشأن الخدمة المدنية.
.وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4م بشأن نظام الخدمة المدنية.
.وعلى المرسوم رقم 401لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الاسرة وتعديلاته.
•وعلى قانون رقم 16 لسنة 2020م بشأن الحماية من العنف الاسري وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 2023م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون .
•وعلى قانون رقم 21 لسنة 2015م بشأن حقوق الطفل.
•وعلى قرار رقم (45/أ) لسنة 2019 بشأن الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى لشئون الاسرة.
•وبعد الاطلاع على مذكرة الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الاسرة المؤرخة بتاريخ 2024/5/16م بشأن منح الضبطية القضائية لبعض موظفين المجلس الأعلى لشئون الاسرة.
• وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2023 بتفويض وزير الشئون الاجتماعية وشئون الاسرة والطفولة في رئاسة المجلس الأعلى لشئون الاسرة.
•وبعد عرض الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الاسرة.
.وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
19i
قرر
مادة (1)
تمنح الضبطية القضائية لموظفين الأمانة العامة للمجلس الأعلى
لشئون الأسرة التالية أسمائهم :
| الاسم | الرقم المدني | المسمى الوظيفي |
|---|---|---|
| مشاعل شحيتان العازمي | 272091600907 | باحث اول قانوني |
| ابتسام براك عبد الله | 295090900854 | باحث قانوني |
| دلال عبد الله فهاد | 287052200822 | باحث قانوني |
| دانه علي محمد خريط | 296091701456 | باحث اجتماعي مبتدى |
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات
الاختصاص العلم والعمل على تنفيذه كل ما يخصه.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
وشئون الأسرة والطفولة
ووزير دولة لشئون الشباب
دكتورة. أمثال هادي الحويلة
صدر في تاريخ 8 ذو القعدة 1445 هـ
الموافق: 16 مايو 2024 م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (11 / 2024)
بشأن اعتماد تبني عدد (7) مواصفات قياسية بريطانية كمواصفات قياسية كويتية (اختيارية)
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع ،،،
- على القانون رقم 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (2009/22) بشأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية والمراد تحديثها باللوائح الفنية الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.
- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعه الحادي والسبعين المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2023م.
- وبناءً على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
تعتبر مواصفات قياسية كويتية (اختيارية) المواصفات القياسية البريطانية (وعددها 7) المبينة تفصيلا بملحق هذا القرار.
مادة ثانية
تلغى جميع القرارات السابقة بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية التي تتعارض مع هذا القرار.
مادة ثالثة
على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
عبدالله حمد عبدالله الجوعان
صدر في:16 شوال 1445هـ
الموافق: 25 ابريل2024م