الكويت اليوم العدد 1348 السنة الثالثة والستون 40 الأحد 15 شوال 1438 هـ - 9 /7/ 2017 م
قرار وزاري رقم 60 / 2017
بشأن منع استيراد مصابيح التوهج الهادرة للطاقة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 43 لسنة 1964 م بشأن الاستيراد ولائحته
التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1997م في شأن التوحيد
القياسي
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 م في شأن إصدار قانون
الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بنظام التنظيم الصناعي الموحد
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية
- وبناء على موافقة وزارة الكهرباء والماء بكتابها المؤرخ
2016/11/8م بشأن منع استيراد مصابيح الإنارة ذات الكفاءة
المنخفضة في استهلاك الطاقة.
- وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 371 المتخذ في جلسته رقم
(2017/11) بتاريخ 2017/3/13م، بشأن منع استيراد أو تصنيع
أو تداول الأجهزة الكهربائية والإضاءة غير الموفرة للطاقة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــرر
مادة أولى
يحظر استيراد المصابيح التالية اعتبارا من تاريخ 1 أغسطس 2017:
1-Incandescent Tungsten - جميع لمبات التوهج بفتيلة
Filament Lamps لأغراض الإنارة العامة Serves
بكافة أشكالها وأحجامها وقواعدها ومقنناتها General Lighting
العاملة على التيار الكهربائي المنزلي والتجاري 230-240 فولت،
E27,E14,B22 وخاصة ذات القواعد
البديله للمبات التوهج والتي لها 2Halogen- لمبات الهالوجين
نفس أشكال وأحجام وقواعد لمبات التوهج للإنارة العامة.
3- لمبات الهالوجين التي تعمل على جهد 12 فولت عن طريق محول
من 240/230 الى 12 فولت.
مادة ثانية
يسمح باستيراد أنواع المصابيح التالية استثناءاً من أحكام المادة
الأولى:
1- لمبات التوهج للاستخدامات الصناعية.
2- لمبات الاستخدامات الخاصة العاملة على جهود غير
240/230 أو 12 فولت.
مادة ثالثة
يحظر استيراد مصابيح الهالوجين غير المشمولة بالمنع في المادة الأولى
من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 2018/9/1 وذلك لإفساح المجال
لمستوردي مصابيح (LED) لتأمين بدائل عن لمبات الهالوجين
بأسعار منافسة وكميات تكفي السوق المحلي.
مادة رابعة
يسمح بالاستمرار في التداول في السوق الكويتي للمصابيح التي تم
حظر استيرادها (في حال تم إدخالها بصورة قانونية قبل قرار الحظر)
لموعد غايته 1 اغسطس 2018 بالنسبة للأنواع المحظورة بموجب
المادة الأولى، وحتى تاريخ 1 سبتمبر 2019 للأنواع المذكورة بالمادة
الثالثة وبانقضاء تلك المواعيد يحظر عرض الأصناف المحظورة أو بيعها
أو الإعلان عنها.
مادة خامسة
تلغى أي قرارات تتعارض مع أحكام هذا القرار ويبلغ لمن يلزم
لتنفيذه.
مادة سادسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من التواريخ
الواردة بالمادتين الأولى والثالثة منه.
وزير التجارة والصناعة
ووَزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر في : 11 شوال 1438هـ
الموافق : 5 يوليو 2017م