وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٣٧) لعام ١٩٨٤
بشأن منع استيراد معامل الطبع والتحميض
وزير التجارة والصناعة
استنادا الى المادة الخامسة. من قانون الاستيراد رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٤ .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
قررنا ما يلي :
١ ـ يمنع استيراد معامل الطبع والتحميض .
٢ ـ يسرى هذا المنع ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
جاسم خالد المرزوق
التاريخ : ٢٥ شوال ١٤٠٤هـ
الموافق : ٢٤ يوليو ١٩٨٤م
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ( ٧٢ / ٨٤ )
بشأن تعرفــة خدمة المعلومات المرئية
( الفيديو تكس )
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور ،
وعلى المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ ٧ يناير ١٩٧٩ في شأن وزارة المواصلات ، وعلى التوصيات الصادرة عن الاجتماع رقم (٥/ ٨٤) للجنة تطوير التعرفة المنعقدة بتاريخ ٨٤/٥/٣٠ وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة اولى :
تحدد تعرفه خدمة المعلومات المرئية ( الفيديو تكس ) على النحو التالي : ـ
اولا : تغذية وتحديث البيانات : ـ
١ ـ رسوم اشتراك بالنظام ( يدفع ١٠٠/٠٠٠ دينار مرة واحدة )
٢ ـ أجور التخطيط والتصميم للصفحة ٥٠/٠٠٠ دينار الواحدة
٣ ـ أجور التغذية للصفحة الواحدة ٢/٠٠٠ دينار الواحدة ( يدفع سنويا )
٤ ـ أجرة الدقيقة الواحدة ٠١٠/- فلس
٥ ـ أجور التحديث للصفحة الواحدة ٢/٠٠٠ دينار
٦ ـ الاشتراك السنوي لجهاز تغذية ١١٣٠/٠٠٠ دينار المعلومات
ثانيا : اجهزة المشترك : ـ
١ ـ اجور التركيب ٢٠/٠٠٠ دينار
٢ ـ الاشتراك السنوي لخدمة الجهاز ١٨٠/٠٠٠ دينار الملون
٣ ـ الاشتراك السنوي لخدمة الجهاز ١٠٠/٠٠٠ دينار العادي ( ابيض واسود )
٤ ـ أجرة الدقيقة الواحدة ٠١٠/- فلس
ثالثا : خدمة البريـــــد : ـ
١ ـ أجور ارسال رسالة ٠٢٠/- فلس
٢ ـ أجور تخزين الرسالة يوميا ٠١٠/- فلس
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير المواصلات بالنيابة
التاريخ ٦ شوال ١٤٠٤هـ
الموافق : ١٩٨٤/٧/٥م