قرار إداري رقم (8) لسنة 2026
بشأن إلغاء ترخيص مجلة (محافظة مبارك الكبير)
- وكيل وزارة الإعلام
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير لسنة 1979 في شأن وزارة الإعلام.
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر رقم (3) لسنة 2006 وتعديلاته.
- وبناءً على كتاب مدير الإدارة العامة لتنظيم الإعلام رقم 343 بتاريخ 2025/12/25
- وعلى كتاب إدارة الصحافة المحلية رقم 54 بتاريخ 2026/2/3.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
- يلغى ترخيص مجلة (محافظة مبارك الكبير) الصادر بتاريخ 2014/12/31 - الشهرية، إعمالاً للمادة (14) بند 1 من القانون رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته، المشار إليه.
(مادة ثانية)
- على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويُخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وكيل وزارة الإعلام
صدر في: 2 رمضان 1447 هـ
الموافق: 19 فبراير 2026 م
قرار إداري رقم (9) لسنة 2026
بشأن إلغاء ترخيص مجلة (المياه والطاقة)
وكيل وزارة الإعلام
بعد الاطلاع :
- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير لسنة 1979 في شأن وزارة الإعلام .
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر رقم ( 3 ) لسنة 2006 وتعديلاته.
- وبناءً على كتاب مدير الإدارة العامة لتنظيم الإعلام رقم 343 بتاريخ 2025/12/25.
- وعلى كتاب إدارة الصحافة المحلية رقم 56 بتاريخ 2026/2/3.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى ترخيص مجلة ( المياه والطاقة ) الصادر بتاريخ 2019/1/20 - الشهرية، إعمالاً للمادة ( 14 ) بند 1 من القانون رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته ، المشار إليه.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويُخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
وكيل وزارة الإعلام
صدر في 2 رمضان 1447 هـ
الموافق 19 فبراير 2026 م