بلدية الكويت
قرار وزاري رقم 60 لسنة 2012
بتعديل أحكام الجدول رقم (1) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 / 2009
في شأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به .
- وعلى القرار الوزاري رقم 363/ 2009 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
- وعلى قرار المجلس البلدي رقم م ب/ م أ/ 403 / 15/ 2011 المتخذ باجتماعه رقم (15/ 2011) المنعقد بتاريخ 10/ 10/ 2011 بشأن الموافقة على التعديلات النهائية على الجدول رقم (1) الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي .
- وعلى موافقة المجلس البلدي في اجتماعه رقم (1/ 2012) المنعقد بتاريخ 9/ 1/ 2012 على تنويهات معالي الوزير الواردة بالكتاب رقم 1 المؤرخ 2/ 1/ 2012 بشأن قرار المجلس البلدي رقم م ب/ م أ/ 403/ 15/ 2011 الخاص بالتعديلات النهائية على الجدول رقم (1) الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
المادة الأولى :
يعدل الجدول رقم (1) الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وذلك على النحو التالي :
تعريف :
1 - مناطق السكن النموذجي هي المناطق خفيفة الكثافة المخصصة لسكن عائلة واحدة وإقامتها أو وزعت أراضيها الدولة ضمن برنامج الرعاية السكنية باستخدام تصاميم معمارية موحدة (نموذج) أو مختلفة ولا يسمح بأي استعمالات أخرى بخلاف السكن الخاص .
2 - مناطق السكن الخاص هي المناطق خفيفة الكثافة المخصصة لسكن عائلة واحدة والتي أقامها الأفراد أو القطاع الخاص باستخدام تصاميم معمارية مختلفة بخلاف المالك ولا يسمح بأي استعمالات أخرى بخلاف السكن الخاص .
3 - يسمح لصاحب العلاقة بحرية التصميم لعقاره وعمل شقتين لصاحب العلاقة في الدور الأخير فقط على أن يكون المنزل غير مقسم إلى شقق في الأدوار الأخرى ويتم تصميمها كواحدة واحدة .
4 - يقصد بشارع الخدمة أينما ذكر في النص بأنه الشارع الذي تصل منه الخدمات التحت أرضية إلى القسيمة المعنية .
5 - يقصد بالشارع الداخلي أينما ذكر في النص بأنه الشارع المجاور والملاصق للقسيمة سواء كان شارع خدمة أو الشوارع الأخرى فيما عدا الشوارع الرئيسية التي تفصل بين القطع في ذات المنطقة أو التي تفصل بين منطقة وأخرى .
أولا : أبنية السكن النموذجي والسكن الخاص :
البند الأول : 1 :- نسب البناء :-
تكون نسب البناء موزعة على ثلاثة طوابق بما فيها ملاحق السطح وفق الآتي :-
1 - 210% من مساحة القسيمة وذلك للقسائم التي مساحتها (401م2) وما فوق .
2 - 210% من مساحة القسيمة + (120م2) وذلك للقسائم التي مساحتها (350م2) إلى (400م2) .
3 - مساحة إجمالية (800م2) وذلك للقسائم التي مساحتها (250م2) إلى (349م2) على أن يتم الالتزام بنظام البناء من حيث الأدوار والارتدادات .
4 - لا تحسب مساحة السرداب من ضمن نسبة البناء المقررة .
5 - يسمح ببناء سرداب على كامل مساحة القسيمة .
6 - يجوز بناء الطابق الأرضي والأول والثاني بنسب مختلفة ومتفاوتة تخضع لطبيعة ومتطلبات التصميم المعماري شريطة الالتزام بالارتدادات حسب المبين بالبند الثاني (ارتدادات الأبنية والتصاقها) من نظام البناء للسكن الخاص كذلك التقيد بالمساحات الكلية لجميع الطوابق حسب النسبة الإجمالية المسموح بها .
7 - يسمح بالبناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد عن (50م2) تحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء على أن لا تطل على الشارع الرئيسي أو شارع الخدمة فيما عدا مساحة بيت الدرج والتي يجب ألا تزيد عن (25م2) ولا تحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء .
البند الثاني : ارتداد الأبنية والتصاقها
أولا - كحالة عامة تطبق الارتدادات على جميع القسائم وفق ما يلي :
1 - جميع فئات القسائم التي تقل مساحتها عن (750م2) :
أ - ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي المكون من أرضي وطوابق عليا عن الحد المطل جهة شارع الخدمة عن (2م) .
ب - ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحد المطل على الجهات الأخرى المتبقية عن (4.5م) .
2 - لجميع فئات القسائم التي تكون مساحتها (750م2) وأكبر من ذلك :
أ - ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي المكون من أرضي وطوابق عليا عن الحد المطل جهة شارع الخدمة عن (3م) .
ب - ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحد المطل على الجهات الأخرى المتبقية عن (2م) .
ج - يسمح للقسائم التي لا تزيد طول الواجهة المطلة على شارع الخدمة عن (20م) بالارتداد (1,5م) جهة الجيران والساحات والشوارع الأخرى ما عدا شارع الخدمة .
ثانياً - يجوز البناء على حدود القسيمة في حالة تحقق الشروط الآتية :
1 - يجوز إقامة المباني في الطابق الأرضي فقط على حدود العقار بجميع الجهات فيما عدا الجبهة المطلة على شارع الخدمة حيث يسمح بالبناء على حد العقار بما لا يتجاوز طول (50%) من طول الواجهة شريطة أن لا يزيد ذلك عن (15م) وأن لا يزيد ارتفاع الأجزاء المقامة على الحدود عن (5م) من متوسط منسوب حجر الرصيف المجاور جهة الشوارع الداخلية الأكثر ارتفاعاً ، ويجوز إضافة تصوينة لسطح المبنى بالأجزاء الملتصقة بالدور الأرضي لا تتجاوز 50 سم .
2 - لا يجوز البناء على حدود العقار في الطوابق العليا ، ويستثنى من ذلك :
أ - العقارات التي بنيت بالأساس ملتصقة في بيوت الإسكان الحكومية والشبيهة لها (مثل بيوت بنك التسليف والادخار وبيوت الديوان الأميري وغيرها) وذلك حسب الشروط التالية :
1 - تكسية الواجهة المطلة على الجار ضمن حدود عقارهم بمواد تتناسب مع واجهات الجار مع عدم فتح شبابيك أو وضع مكيفات عليها .
2 - في الواجهات المجاورة للجزء الملاصق لا يسمح بفتح شبابيك أو عمل بلكونات إلا بعد الابتعاد عن حد الجار بمسافة الارتداد المسموح .
ب) العقارات التي يكون بين أصحابها اتفاق متبادل على بنائها ملتصقة وذلك وفق ما يلي :
1 - اعتماد الاتفاق المتبادل بالتزامهما بالترخيص في آن واحد على أن يسري هذا الاتفاق على الخلف .
2 - الالتزام بالشروط الواردة بالفقرة (أ) .
3 - يؤخذ في الاعتبار التصميم المعماري للقسائم الملتصقة بحيث يتماشى التصميم المطلوب ترخيصه مع المجاورين من حيث الشكل المعماري والتكسيات ولا يسبب أي ضرر من الناحية المعمارية للقسائم المجاورة كما أنه يتعين توفير التهوية والإضاءة الطبيعية واحترام الخصوصية للمجاورين مع تقديم المخططات اللازمة للترخيص في آن واحد .
ج) في حالة هدم القسائم التي تبلغ مساحتها (365م2) وأقل وإعادة بنائها أو إضافة بناء فوق ملاحقها أو البناء الرئيسي يسمح بالبناء على حد العقار وبدون ارتداد جهة الجيران والشوارع الخلفية وممرات المشاة والساحات بحيث لا يزيد التصاق عن 50% من طول الواجهة جهة شارع الخدمة وذلك وفق التالي :
1 - الالتزام بالشروط الواردة بالفقرة (أ) أعلاه .
2 - في حال الإضافة تدمج المساحة المضافة مع البناء الرئيسي في جميع الطوابق .
3 - مراعاة الإنارة والتهوية بالجزء المضاف وارتباطه مع البناء القائم .
4 - الالتزام بالمساحات الإجمالية المسموح بها بجميع الطوابق مع التأكد من السلامة الإنشائية للأجزاء المطلوب البناء عليها .
5 - أخذ موافقة متبادلة من الجيران بالأجزاء الملتصقة بينهم معتمدة من مختار المنطقة مع سريانها على الخلف .
6 - ألا يقل الارتداد عن (1,5م) جهة شارع الخدمة للأجزاء غير الملتصقة .
البند الثالث : ارتفاعات الأبنية :
1 - الحد الأقصى لارتفاع البناء (15م) تحسب من متوسط منسوب حجر الرصيف لجهة الشوارع الداخلية الأكثر ارتفاعاً إلى مستوى السطح على أن لا يتجاوز ثلاثة طوابق بما في ذلك الطابق الأرضي .
2 - الحد الأدنى لصافي ارتفاع الطابق الواحد ثلاثة أمتار .
3 - الحد الأقصى لارتفاع السرداب فوق مستوى متوسط المنسوب التنظيمي للقسيمة (1,80م) من جهة الشوارع الداخلية الأكثر ارتفاعاً .
4 - الحد الأدنى لصافي ارتفاع السرداب (2,75م) .
5 - يجوز إقامة الدرج وتصوينة غرفة المصعد بما يجاوز الحد الأقصى لارتفاع البناء على ألا يزيد ارتفاع سطحهما عن (3م) .
6 - الحد الأقصى لارتفاع تصوينة سطح المبنى الرئيسي (2م) .
7 - الحد الأقصى لارتفاع السور الخارجي للأرض المقام عليها المبنى (3م) وعلى أن لا يقل عن (0,50م) ولا يجوز فتح أبواب جهة التقاء أضلع القسائم بزاوية 90 درجة (بحيث تشكل زاوية مشتركة بين القسيمتين) إلا بعد الابتعاد عن ضلع القسيمة المجاورة بمسافة لا تقل عن (5م) وذلك للقسائم التي لها أكثر من واجهة .
8 - تحسب ارتفاعات المباني والطوابق وفقاً للأسس الآتية :-
أ - ارتفاع المبنى هو المسافة بين متوسط منسوب حجر الرصيف لجهة الشوارع الداخلية الأكثر ارتفاعاً وإلى مستوى سطح الطابق الثاني .
ب - يسمح بعمل الارتفاعات الداخلية لكل من طوابق الأرضي والأول والثاني حسب متطلبات كل تصميم شريطة الالتزام بالحد الأقصى لارتفاع البناء (15م) تحسب من متوسط منسوب حجر الرصيف لجهة الشوارع الداخلية الأكثر ارتفاعاً إلى مستوى سطح الطابق الثاني ولا يدخل ضمن الارتفاع تصوينة السطح أو بيت الدرج على أن يكون ارتفاع الطابق الواحد هو المسافة بين سطح بلاط الطابق إلى مستوى سطح البلاط للطابق الذي يليه ، وفي حالة التصاق البناء الرئيسي أو جزء منه بحدود العقار في الدور الأرضي يجب أن لا يزيد ارتفاع الأجزاء المنتصفة عن (5م) لجهة الشوارع الداخلية الأكثر ارتفاعا .
البند الرابع : توزيع المساحات :
1- الحد الأدنى لمساحة الحجرة (10م2) على أن لا يقل عرضها عن (3م) .
2- الحد الأدنى لمساحة المطبخ (7,50م2) على أن لا يقل عرضه عن (2م) .
3- الحد الأدنى لمساحة الحمام (4م2) على ان لا يقل عرضه عن (1,75م) .
4- الحد الأدنى لمساحة المرحاض (1,50م2) على ان لا يقل عرضه عن (1,20م) .
5- الحد الأدنى لصافي عرض الممرات داخل الوحدة السكنية الواحدة (1,20م) .
البند الخامس : الأدراج :
1- يسمح بعمل أكثر من درج للبناء حسب متطلبات التصميم على أن يكون احدهم شرفي والآخر خدمي شريطة ان يراعى بالتصميم عدم السماح بتقسيم الطابق إلى أكثر من وحدة سكنية واحدة .
2- الحد الأدنى لصافي عرض الدرج الرئيسي وبسطته 1,20م) ويجب أن يكون عرض البسطة مساويا لعرض الدرج .
3- يحدد عرض دعسات الدرج كالأتي :
ضعف ارتفاع الدرجة + عرض الدرجة = من (60) إلى 65 سم) بشرط ان يكون الحد الأقصى لارتفاع الدرجة الواحدة (17سم) .
4- الحد الأدنى لصافي الفراغ بين دعسة الدرج أو أرضية بسطة الدرج والسقف (2,20م) .
5- لا يجوز إقامة الأدراج في اتجاه واحد لأكثر من (14) درجة) وذلك ما لم يكن المبنى من طابق واحد أو الدرج لطابق واحد فقط .
6 - يجب أن تكون للدرج التهوية والإنارة الطبيعية الكافية .
البند السادس : البروزات :
1- يجوز في واجهات الأبنية المقامة على حد ملكية الأرض البروز لغاية تجميلية بشرط ان لا يتجاوز هذا البروز الأطوال الآتية :
أ - (50سم) كحد أقصى للشفرات والنوافذ والكورنيش وسائر البروزات المماثلة والتي تعتبر جزءاً من البناء .
ب - متر واحد لبروز السطح الأخير للكورنيش .
ج - يبدأ البروز على ارتفاع (2,20م) .
2- كما يجوز للأبنية التي تقام داخل القسائم بارتدادات فيطبق عليها ما جاء في البندين (أ ، ب) من الفقرة السابقة أعلاه على ان لا تؤخذ هذه البروزات بعين الاعتبار عند تحديد قيمة الارتدادات .
البند السابع : المناور :
1- يجب أن يكون الحد الأدنى لأقل ضلع من المناور المغلقة التي تطل عليها الحجرات مساويا لربع الارتفاع الفعلي الذي يخدمه النور وبشرط ان لا يقل هذا الضلع عن (1,5م) وان لا تقل مساحة المنور عن (9م) مربع في جميع الأحوال .
2 - يجب أن يكون الحد الأدنى لأقل ضلع من أضلاع المناور التي تطل عليها المطابخ والأدراج مساويا لعشر الارتفاع الفعلي الذي يخدمه المنور ، وبشرط ان لا يقل هذا الضلع عن (1,20م) وان لا تقل مساحة المنور عن (4م) مربع في جميع الأحوال .
3- الحد الأدنى لأصغر أبعاد المناور التي تطل عليها الحمامات والمراحيض (متراً واحدا) بحيث لا تقل مساحتها عن (2م2) ما لم تزود بتهوية صناعية .
4- يجب أن يكون لجميع المناور المغلقة مداخل مناسبة لأرضيتها كما يجب تزويدها بالوسائل اللازمة للوقاية من الحريق وفقا للأنظمة المعمول بها في الإدارة العامة للإطفاء .
البند الثامن : العرائش البرجولات) والمظلات :
1 - يجوز إنشاء عرائش برجولات) ومظلات حول الأبنية وعلى السطح بشرط ان لا تتعدى ارتفاع بيت الدرج وتحسب مساحتها ضمن نسبة البناء الإجمالية ويجوز عمل برجولات أو مظلة فوق بيت الدرج لحماية تانكي المياه وبارتفاع لا يزيد عن (1,80م) ولا تحسب مساحتها ضمن نسبة البناء الإجمالية .
2 - لا تحسب مساحة المظلة التي تقام من المبنى الرئيسي إلى حد باب السور وذلك للمدخل الرئيسية للمبنى من نسبة البناء بحيث لا يزيد عرضها عن عرض المدخل وبحد أقصى (3م) وعلى أن تظل مفتوحة من الجوانب .
البند التاسع :الملحقات المنفصلة عن البناء الرئيسي :
1- يجوز إقامة ملحقات منفصلة عن البناء الرئيسي بحد أقصى قدره (150م2) وتكون من ضمن النسبة المسموح بها في البند الأول بحيث لا تزيد عن (20%) من مساحة القسيمة .
2- لا تزيد أبعاد الملحقات على أي شارع عن (50%) من طول واجهة القسيمة على الشارع وعلى ألا تزيد عن (15م) شريطة أن لا يزيد ارتفاع سقفها عن (5م) من متوسط منسوب حجر الرصيف حتى في حالة وجود سرداب في المبنى الرئيسي .
3- يجوز البناء فوق الملحقات الموجودة بمراعاة الآتي :
أ- التقيد بالشروط الواردة بالبند الثاني .
ب - يجب أن تكون الإضافة متصلة بالبناء الرئيسي وتشكل بناء واحداً متجانساً من حيث النواحي المعمارية ومواد البناء المستخدمة في تكسية الواجهات .
ج - يجب أن يقدم المالك المستندات اللازمة التي تفيد بتحمل المباني القائمة المراد إضافة البناء عليها .
البند العاشر : السرداب :
أ - يسمح ببناء سرداب على كامل مساحة القسيمة وكذلك يسمح بعمل حوش ساقط بدون ارتداد شريطة تدعيم جوانب الحفر جهة شارع الخدمة مع توفير شروط السلامة لحماية المباني المجاورة والخدمات ويجب التقيد بارتفاعات المداخل لتتماشى مع ارتفاعات الأرصفة المحيطة كما يجب تقديم نظام لحماية المباني المجاورة والخدمات من قبل المهندس المشرف .
2 - يجوز تقسيم السرداب إلى قاعات وغرف ومواقف للسيارات وملحقات للخدمات كالمطبخ والحمامات بشرط توفير التهوية والإنارة الطبيعية ووسائل تصريف المياه .
3 - يجب أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه للسرداب من الجدران أو الأرضيات ويجب تزويده بالوسائل اللازمة لصرف المياه .
4 - يجوز أن تكون أجزاء من السرداب مفتوحة سماويا للإنارة والتهوية .
البند الحادي عشر : خدمات المبنى :
يجب وضع الخدمات خردامات المياه ، الهوائيات ، وحدات التكييف ، . . الخ) في مكان مناسب من العقار وحسب الشروط التي توضع لذلك .
ثانيا : بيوت السكن الخاص المتلاصقة على القسيمة الواحدة الفيلاات المتلاصقة) :
يجوز إقامة فيلتين متلاصقتين على الأكثر على القسيمة ذات الوثيقة الواحدة ضمن مناطق السكن النموذجي والسكن الخاص وفق الشروط التالية .
1 - أن لا تقل مساحة القسيمة عن (750م2) سبعمائة وخمسين مترا مربعا .
2 - أن تكون الفيلتان متلاصقتين بحيث تشكلان مبنى واحد مع السماح بفضلهما إنشائيا .
3 - أن يكون لكل فيلا درج واحد مار بكافة الطوابق بحيث لا تصبح الطوابق منفصلة عن بعضها البعض ويجوز عمل بيت درج لكل فيلا على السطح بمساحة لا تزيد عن (25م2) ولا تحسب من ضمن النسبة الإجمالية .
4 - يجوز أن يكون لكل فيلا عداد كهربائي وعداد مياه .
5 - يجب أن يكون الحد الفاصل بين الفلتين عموديا على الضلع الأكبر للقسائم التي لها أكثر من واجهة واحدة وعموديا على الشارع التخديمي للقسائم التي تطل على شارع تخديمي واحد فقط أو شارع تخديمي وممر مشاه بعرض أقل من (15م) شريطة ألا يقل طول الضلع الناتج عن الفصل بين الفلتين عن (15م) في كلا الحالتين وبحيث لا يقل الالتصاق للمبنيين عن 30% من طول المبنى .
6 - فتح ملف واحد للعقار مع تقديم المخططات اللازمة للترخيص للفلتين المتلاصقتين .
الشيوع في أي تصرف في العقار سواء في ترخيص المباني أو إجراء تعديلات أو إضافات أو هدم أو بيع العقار باستثناء حالات التنازل عن الملكية أو بالبيع للغير وبما لا يتعارض مع أحكام الشيوع الواردة في القانون المدني .
8 - بالنسبة لكتاب التحديد الذي تصدره البلدية تطبق القواعد القانونية الآتية :
أ - إذا كانت ملكية القسيمة المقام عليها فلتين متلاصقتين تعود إلى أكثر من شخص فيطلب رأي أصحاب العلاقة كتابة فيما يتم اتفاقهم عليه بالنسبة لملكية الأرض والبناء وذلك لتحديد النظام الذي سيتم على أساسه إعداد كتاب التحديد شريطة أن ينص في الوثيقة صراحة على كافة البيانات الواردة بكتاب التحديد .
ب - عند طلب أصحاب العلاقة أن يكونوا شركاء على الشيوع في ملكية الأرض والبناء يتم إعداد كتاب التحديد على أساس تطبيق أحكام الملكية الشائعة الواردة في القانون المدني .
ج - إذا رغب أصحاب العلاقة أن تكون ملكيتهم للأرض والمنافع شائعة وأن تكون ملكية بناء كل فيلا مفرزة فإن كتاب التحديد يتم على أساس تطبيق الأحكام الواردة في القانون المدني والمتعلقة بالنظام القانوني الخاص بالأبنية التي يملك عدة أفراد أجزاء مفرزة منها وحصة شائعة في الأرض للأجزاء المشتركة الأخرى .
9 - تسري في شأن البناء المذكور الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في البند أولا من هذا الجدول وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص .
ثالثا :- المنطقة الدبلوماسية بغرب مشرف :
1 - الجزء «ب» الذي يشمل القسائم السكنية لموظفي السفارات والبعثات الدبلوماسية وفق الآتي :-
أ - نسبة البناء الاجمالية (180٪) وبحد أقصى (60٪) للطابق الواحد .
ب - يكون ارتفاع البناء ثلاثة طوابق فقط إضافة إلى طابق السرداب ولا يدخل ضمن نسبة البناء الإجمالية .
ح - يطبق على هذا الجزء نظام البناء المعمول به لمناطق السكن الخاص والنموذجي طبقا للبند الثاني (ارتدادات الأبنية) والبند الثالث (ارتفاعات الأبنية) .
2 - الجزء «أ» والذي يشمل قسائم السفارات وفق الآتي :-
أ - تكون نسبة البناء في هذا الجزء (180٪) وبحد أقصى (60٪) للطابق الواحد .
ب - يكون ارتفاع المبنى ثلاثة طوابق وبحد أقصى (18م) أي بزيادة (3م) عن ارتفاع القسائم السكنية وذلك لاختلاف الاستعمال .
ج - يضاف إلى المبنى سرداب لا يحسب من ضمن النسب المذكورة .
د - يكون الارتداد عن الحد المطل على شارع الخدمة (5م)
هـ - يسمح بعمل غرفة وتوابعها للأمن بدون ارتداد بالطابق الأرضي على الواجهة فقط شريطة ألا تزيد مساحتها عن (20م2) وارتفاعها عن (4م) .
رابعا : صالات الأفراح :
يتم تخصيص قسائم لاستعمالها لأغراض إقامة الأفراح بالمناطق السكنية ويتم تخصيصها بناء على طلب من المتبرعين ببناء هذه الصالات على نفقتهم الخاصة كخدمة عامة للمنطقة المقامة بها الصالة وذلك وفق الشروط الآتية :
أولا : الحصول على موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
ثانيا : الحصول على موافقة المجلس البلدي .
ثالثا : يجب التقيد بالشروط الآتية عند تصميم صالة الأفراح :
1 - لا تقل مساحة القسيمة المخصصة لإقامة صالة أفراح عليها عن 1000م2 .
2 - يتكون البناء من سرداب وأرضي وأول فقط .
3 - يسمح بالبناء على كامل مساحة القسيمة بالأرضي والأول والسرداب .
4 - لا يزيد الارتفاع الكلي للبناء عن (9م) للأرضي والأول (يحسب من منسوب سقف السرداب) إضافة إلى بيت الدرج بحيث لا يزيد ارتفاعه عن (3م) ولا يزيد ارتفاع السرداب عن (5م) ولا يزيد ارتفاع السرداب فوق مستوى متوسط المنسوب التنظيمي للقسيمة عن (1,5م) .
5 - لا يسمح باستغلال القسيمة أو جزء منه للسكن فيما عدا غرفة للحارس .
خامساً :
تحويط القسائم في مناطق السكن الخاص والنموذجي أو في مشاريع التقسيم الخاص شرط توافر ما يلي :-
أ - أن يكون لصاحب القسيمة أو لأحد أقربائه حتى الدرجة الثانية سكناً خاصاً ملاصقاً بالقسيمة .
ب - أن يكون التحويط بغرض حفظها من استغلال الآخرين .
ج - يسمح لصاحب القسيمة ببناء مرافق ضمنها لخدمة السكن المجاور بنسبة (15٪) من مساحة القسيمة كحد أقصى .
د - لا يسمح باستغلالها للتخزين ولا يسمح باستغلالها تجاريا أو لأي غرض آخر غير الاستعمال المخصص لها .
المادة الثانية :
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغى كل ما يخالف ذلك .
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون البلدية
د . فاضل صفر علي صفر
صدر في : 17 ربيع الأول 1433هـ
الموافق : 9 فبراير 2012م