قرار إداري رقم (260 GM/2019)
بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب / الأطرم للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عادل عبد الكريم علوم الأطرم
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00009-2019) بتاريخ 2019/7/21.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/14) المنعقدة بتاريخ 2019/7/17 بشأن فتح المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/14) المنعقدة في 2019/7/17 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب / الأطرم للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عادل عبد الكريم علوم الأطرم [تخصص – معماري ] – الواقع في محافظة حولي – منطقة السالمية – قطعة رقم (69) قسيمة رقم (23) - الدور الثاني – مكتب رقم (A-2-3) – على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار – شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية.
ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2007/193) وتعديلاته خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 4 ذي الحجة 1440هـ
الموافق: 5 أغسطس 2019م
قرار وزاري رقم (709) لسنة 2019
بتعديل الجدول رقم (4) الملحق بالقرار الوزاري 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به
وزير الدولة لشئون البلدية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت،
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 في شأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به والقرارات المعدلة له ومنها القرار الوزاري رقم 567 لسنة 2016 بشأن تعديل الجدول رقم (4) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية مناطق المخازن أو المناطق (خدمية – حرفية - تجارية والمنطقة الصناعية،
- وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب/ م أ/2019/02/24 د2) المتخذ باجتماعه رقم (2019/02) لدور الانعقاد الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2019/6/24 .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة 1
يضاف للبند (3- منطقة قسائم العارضية الحرفية) الواردة بالجدول رقم (4) الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية مناطق المخازن أو المناطق (خدمية - حرفية - تجارية والمناطق الصناعية الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به ، الفقرة التالية "ويجوز إقامة سنادر للتخزين بالطابق الأرضي شريطة أن لاتزيد مساحة السندرة عن (50%) من مساحة الوحدة ولايزيد صافي ارتفاع بلاطة السندرة عن (2.20م) من مستوى أرضية السندرة إلى مستوى السقف والكمرات الخرسانية إن وجدت ، وعلى أن يتم تخديمها من داخل المحل ولا يسمح بتخديمها من الخارج ، وأن لا تدخل هذه السنادر ضمن النسبة المسموح بها للبناء. "
مادة 2
على الجهات المختصة - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الأوقاف والشئون الإسلامية
ووزير الدولة لشئون البلدية
فهد علي زايد الشعلة
صدر في: 4 ذي الحجة 1440هـ
الموافق: 5 أغسطس 2019م